منه عدة المطلقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها.
(26920) 2 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال: - وسألته عن البرصاء؟
فقال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ، وكان المهر يأخذه منها.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
(26921) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج (1) المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا؟ فقال: هو ضامن للمهر.
(26922) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل