الحكمي الوضعي، فهو أظهر فسادا على ما تقرر في محله.
وأما استصحاب العدم النعتي في ناحية المتعامل، فإنه يشك بعد تحقق العقد في استحقاقه لرد العقد في الشبهة الحكمية، ويكون الشك في المسألة مسببا عن هذه الشبهة، فإذا جرى الاستصحاب، وكانت نتيجته عدم ثبوت حق الرد، فالشك المسببي يرتفع به.
وتوهم اختصاصه بجريانه في الشبهة الحكمية، دون الموضوعية، لثبوت الحق له بالألفاظ الصريحة، سديد، ولكنه لا يضر بالمطلوب في الجملة.
فهو غير مرضي، لما تقرر في محله: من أن مجرد السببية غير كاف، بل لا بد من كون المشكوك في المسبب من أحكام السبب، وهو هنا ممنوع، لأن إثبات عدم استحقاقه لرد العقد لا يكون موضوعا للزوم، بل اللزوم من أحكام العقد، فيتخلل الواسطة، فتأمل.
قلت: الأمر كما مر، ضرورة أن إجراء الاستصحاب في مفاد " كان " التامة لا يثبت مفاد الناقصة، وإجراءه في المبدأ لا يثبت عنوان المشتق إلا بالأصل المثبت، ولكن الذي هو الجاري من بينها هو استصحاب مفاد الناقصة، وهو " أن العقد كان لازما ".
وشبهة الوالد المحقق - مد ظله - عليه: " بأن ذلك - مع الشك في أصل موجودية العقد - غير ممكن " (1). مندفعة: بأن المقرر في محله أن المعتبر في الاستصحاب، ليس إلا اتحاد القضيتين: المتيقنة،