مجازا وتوسعا، كما عرفت مستدلا (1)، فما يظهر من العلامة الفقيه اليزدي (قدس سره) (2) في غاية المتانة، فشكر الله تعالى سعيه.
ومما ذكرناه - من عدم ثبوت حق الرد لأحد، لا للمالك، ولا لغيره - يظهر: أنه لو كان ذلك حقا لأحد كالولي مثلا، ولكنه وقع في غير محله، لا يكون نافذا في فسخ العقد ومسقطا لصلاحية لحوق الإجازة.
وربما يتخيل أنه بعد كونه قابلا للرد، فإذا وقع الرد فهو من آثاره القهرية، ولا يشترط أزيد من ذلك، كما إذا باع مال الطفل مراعاة لمصلحته، فرده الولي، فإن رده واقع في محله لإمكان بيعه من الآخر مراعاة لمصلحته، فعليه لا يتم ما في كلام الفقيه اليزدي (3)، فلا تخلط.
نعم، إذا انحصر البيع الصالح بالبيع الواقع فضولا فلا يقع رده في محله، لأنه من قبيل رد الأجنبي، لا من قبيل رد المالك.