إلى الأصل العملي.
إن قلت: يشكل جريان الاستصحاب هنا، لأن ما هو المقصود إثبات أن العقد لازم كما كان لازما، وهذا لا يمكن بإجراء الاستصحاب في القضية الثنائية ومفاد " كان " التامة، وهي " أن لزوم العقد كان موجودا "، ولا بإجرائه في القضية المقيدة الثنائية، وهي " أن العقد اللازم كان موجودا "، ولا بإجرائه في القضية الثلاثية ومفاد " كان " الناقصة، وهي " أن العقد كان لازما "، لأن الشك في اللزوم ينشأ من الشك في بقاء وجود العقد، وإجراء الاستصحاب في القضية المركبة ومفاد " كان " الناقصة مع الشك في بقاء موضوع تلك القضية، غير ممكن، فإحراز بقاء العقد لازم حتى يجري الاستصحاب في لزوم العقد.
ولا في القضية الثنائية ومفاد " كان " التامة في الشبهة الموضوعية، لا الحكمية الوضعية كاللزوم، وهي " أن العقد كان موجودا، والآن موجود " فيشمله العمومات، كسائر الاستصحابات الموضوعية، لأن موضوع الدليل ليس مقيدا بالوجود وإن كان بحسب الواقع واللب مقيدا عقلا.
ومما ذكرناه يظهر عدم إجرائه في قابلية العقد للحوق الإجازة. مع أن مجرد ثبوتها غير كاف، لأن موضوع وجوب الوفاء واللزوم هو العقد المتقيد بالإجازة، والتقيد لا يثبت بضم الوجدان إلى الأصل.
وأما توهم جريانه في ناحية الرد، بأن ألفاظها على السلب المحصل بالعدم الأزلي ما كانت موصوفة بقابلية الرد وبإمكان تحققه بها، فيجري استصحاب العدم الأزلي، ولا تصل النوبة إلى الأصل