القدر المتيقن من الانشاء الذي أراده من الانشاء المتعلق بالمتأخر، فليتدبر.
أقول: هذه الشبهة قد أوردها المحقق الوالد - مد ظله - على القائلين باعتبار الانشاء في الإجازة، وأضاف " بأنها متوجهة إلى القول باعتبار إظهار الرضا " (1).
وفيه: أن المراد من " إظهار الرضا " ليس مفهومه المصدري، بل المقصود هو الرضا الظاهر، وهو حاصل، فلا تأتي الشبهة عليه.
وأما رفع أصلها فهو بالالتزام بتحقق الإجازة بالمدلول المطابقي على التعليق، وبالمدلول الكنائي على التنجيز، والتعليق ممكن، فإذا قال:
" أجزت هذا العقد " - أي عقد العقار بالدكان في ظرف المالكية، كما هو يرجع إليه قهرا بعد التوجه إلى أطراف القضية - فهو إجازة تنجيز بالنسبة إلى بيع الدار بالبستان بالكناية، وإجازة تعليق بالنسبة إلى بيع البستان بالعقار بالكناية أيضا، وإجازة تعليق بالنسبة إلى بيع العقار بالدكان بالمطابقة.
هذا كله إذا قلنا باعتبار الإجازة الإنشائية، أو إظهارها على وجه قيدية المعنى المصدري.
وأما على القول باعتبار الرضا الظاهر، كما هو المختار، أو كفاية الرضا الباطن، كما اختاره الشيخ الأعظم (قدس سره) والوالد - مد ظله (2) -