في المسألة بين وقوع العقد المتأخر عن المجاز للمالك، وبين ما لو وقع لنفسه، فإنه لا يصح المتأخر بإجازة المتقدم في الفرض الأول، لقصور الانشاء عن تأثيره وإن كان هو مالكا، لأن العقد السابق وقع صحيحا.
اللهم إلا أن يقال: إن المفروض في كلامهم الصورة الثانية، وإلا لا يلزم الترتب، فلا تغفل.
وأما في الثانية: فإن إجازة العقد المتوسط في مفروض المثال، لا تستلزم صحة العقد المتأخر، لعدم خروج العين عن ملكيته حتى لا يحتاج إلى الإجازة على الكشف، فترتب العقود بإطلاقه لا يقتضي السراية، فلا تخلط.
ولو أجاز العقد الأول فالعقد الثاني يصح، لصدوره على الكشف عن مالكه، وما يتوهم في الصورة السابقة من الإشكال يأتي هنا بجوابه، كما لا يخفى.
وتوهم: أن المراد من " الترتب " أخص من المترتبات الزمانية، غير معلوم الوجه، فتأمل.
ثم إن فرض وحدة العاقد وتعدده في الصورة الأولى، ممكن فيما إذا كان العقد الثاني للمالك الشخصي، وأما مع كونه للمالك الكلي أو لنفسه - بأن باع مثلا بعدما اشترى من الفضولي لنفسه - فإنه يلزم الترتب في العقود، ويخرج عن الصورة الأولى المتكفلة للعقود العرضية، فما ترى في كتب الأصحاب - رضي الله عنهم - مخدوش.
وأما فرض الوحدة والتعدد في العقود الطولية، فهو أيضا ممكن: