المطلب الثاني في المنع من التصرف ويمنع من كل تصرف مبتدء في المال الموجود عند الحجر بعوض أو بغيره ساوى العوض أو زاد أو قصر ولا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح والطلاق واستيفاء القصاص والعفو واستلحاق النسب ونفيه باللعان والخلع، وكذا ما يصادف المال بالتحصيل كالاحتطاب والاتهاب وقبول الوصية ولا ما يصادف المال بالإتلاف بعد الموت كالتدبير والوصية إذ لا ضرر فيه على الغرماء، أما لو صادف المال في الحال فإن كان مورده عين مال كالبيع والهبة والرهن والعتق (احتمل) البطلان من رأس والإيقاف فإن
____________________
الفصل الخامس المفلس وفيه مطالب المطلب الثاني في المنع من التصرف قال دام ظله: أما لو صادف المال في الحال فإن كان مورده عين مال كالبيع والهبة والرهن والعتق احتمل البطلان من رأس والإيقاف:
أقول: اختار ابن الجنيد الأول ونقل الشيخ القولين في المبسوط وقوى الأول لأنه منع من التصرف بالحجر (ووجه) الثاني أنه لا أقل من الفضولي والراهن و
أقول: اختار ابن الجنيد الأول ونقل الشيخ القولين في المبسوط وقوى الأول لأنه منع من التصرف بالحجر (ووجه) الثاني أنه لا أقل من الفضولي والراهن و