ومنها: أنه ليس له قسط من الثمن.
ومنها: أن تلفه قبل القبض من المشتري.
ومنها: أنه لا تخيير للمشتري مع فقده، وكل ما شرط أو ذكر في العقد يتخير المشتري مع فواته.
السابع: لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا، أما بعد القدرة عليه أو قبلها كان له الرجوع بأرشه، بأن يقوم العبد صحيحا مع الضميمة بعشرة مثلا، ويقومان معيبا بتسعة، فالأرش هو العشر، يرجع به المشتري من القيمة التي وقع عليها العقد، وهكذا لو ظهر العيب في الضميمة وكان سابقا على البيع، فإن الحكم فيه كذلك.
الثامن: لا يكفي في الضميمة، إلى الثمن أو المثمن، ضم آبق آخر، لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا أو مثمنا إذا تعذر تحصيل ما ضمت إليه، فلا بد أن تكون جامعة لشرائطه التي من جملتها إمكان التسليم، والآبق المجعول ضميمة ليس كذلك.
المسألة الرابعة قد صرحوا بأن من الشرائط: أن يكون المبيع طلقا فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا. بضميمة كان أو بغير ضميمة.
والمشهور: استثناء موضع خاص، إلا أنهم قد اختلفوا في شروطه اختلافا شديدا فاحشا، حتى من الواحد في الكتاب الواحد في باب البيع وباب الوقف، فقلما يتفق فتوى واحد منهم. فضلا عن المتعددين، وإن أردت الاطلاع على صحة ما قلناه فارجع إلى شرح الشهيد على الإرشاد، فإنه قد بلغ الغاية في ذلك، في بيان المراد