مثلا: إذا قام دليل على عدم وجوب السورة، ودليل على عدم وجوب جلسة الاستراحة، ودليل على عدم شرطية الإجهار في المغرب، ودليل على عدم مانعية شعر الميتة وهكذا، فقام وصلى صلاة كذائية، ثم بعد ساعة تبين وجوب السورة فأعاد، وبعد ساعة أخرى تبين وجوب جلسة الاستراحة وهكذا، فهل ترى من نفسك صحة نسبة هذا إلى الشرع المبعوث بالشريعة السهلة السمحة؟!
وتوهم عدم اتفاق ذلك، لا يستلزم صحة النسبة، لأن القانون لا بد وأن يكون بحيث لا يلزم منه أمثال هذه اللوازم.
ولو كانت تجب الإعادة في الوقت، ويجب القضاء خارج الوقت، وعلى الولد الأكبر بعد الموت، كان عليه أن يأمر بالاحتياط إلى أواخر الوقت، أو يقول بعدم جواز الاتكاء إلا على البينة، وغير ذلك، حتى يحافظ على حكمه الواقعي.
ولا يستلزم مثل هذه المحاذير هذا، ولا سيما فيما إذا تعين العمل بخبر الثقة، كما في ضيق الوقت، فإنه لو لم يرفع اليد عن السورة مثلا في ضيق الوقت، فلا يكون ترخيص العمل بخبر الثقة، إلا لحفظ مصلحة الوقت، وأنه لمكان احتمال الإصابة يجب عليه الطبيعة، لإمكان تدارك الوقت، مع أن الضرورة قاضية بأن ترخيص الشرع في العمل بالطرق والأمارات، ليس إلا قبال إيجاب الاحتياط، المستلزم لوقوع الأمة الإسلامية في الصعوبة، أو كان يؤدي أحيانا إلى الانزجار عن أساس الديانة.
ومن هنا يظهر وجه القول بالإجزاء بالنسبة إلى خارج الوقت، وعدم الاجزاء بالنسبة إلى الأداء والإعادة (1).
تذنيب: حول إمكان حفظ الحكم الواقعي الفعلي ربما يظهر لي بعد التدبر: أن من آثار القول بأن الخطابات الشرعية قانونية