من أجله: ليس به بأس إنما يشتريه بعد ما يملكه " وما ورد من أنه " لا بيع إلا فيما يملكه " (1) وقيام المذكورين مقام المالك قد ثبت في محالها.
(ولو باع الفضولي فقولان أشبههما وقوفه على الإجازة).
لا بد من التكلم في أن الفضولي على القول بحصته هل هو صحته مع لحقوق الإجازة على القاعدة حتى يتعدى إلى غير البيع أو على خلاف القاعدة فيقتصر على مورد النص قد يقال: إن الصحة على القاعدة فيتعدى إلى غير البيع من العقود والايقاعات إلا أن يدل دليل من إجماع أو غيره عدم الصحة وتقريب هذا أن البيع الواقع من الفضولي وإن لم يكن السبب فيه مستندا إلى المالك ولم يكن الرضا الباطني كافيا في الاستناد إلا أنه بعد لحوق الإجازة بالنسبة إلى المسبب يكون مشمولا للعمومات وهكذا غيره من المعاملات والايقاعات إلا أن يكون إجماع على الخلاف كما ادعي في الايقاعات كلها أو بعضها.
ويمكن أن يقال: العمومات في المقام أما قوله تعالى " أوفوا بالعقود " فالظاهر عدم شوله للمقام لأن الوفاء يتعلق بمن عهد والمالك في المقام ما عهد حتى يجب عليه الوفاء، مضافا إلى ما يقال من الانصراف إلى العقد المستند إلى المالك، وأما قوله تعالى: " وأحل الله البيع " فيشكل الاستدلال به من جهة احتمال عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة بل في مقام الرد على من قال بالمماثلة بين الربا والبيع ومن جهة الانصراف إلى البيع المستند إلى المالك والبيع في الفضولي ليس بالمعنى السببي مستندا إلى المالك ولا بالمعنى المسببي أعني المنشأ. نعم الاعتبار الحاصل بنظر العقلاء المتأخر عن الانشاء والمنشأ لعله بعد الامضاء يستند إلى المالك ويشكل هذا أيضا من جهة أنه قبل الامضاء ليس اعتبار عقلائي في البين. لأن العقلاء بمجرد صدور الانشاء من الأجنبي لا يعتبرون النقل والانتقال فالامضاء لا بد أن يتعلق إلى المرتبة السابقة و مجرد هذا لم يظهر كفايته لأنه بعد الانصراف واحتمال أن المراد من البيع السابق على هذا الاعتبار لا هذا الاعتبار وعدم استناد السابق عليه إلى المالك، ومن هذا