(مسألة 8): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا يخلو عن قوة (2).
(مسألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة،
____________________
وعن الراوندي: " إن التثليث بلحاظ أكثر الحيض، فذات الثلاثة ليس لحيضها وسط ولا آخر، وذات الستة ليس لحيضها آخر " ولكنهما ضعيفان لمخالفتهما لظاهر النصوص.
(1) لابتنائه على حرمة وطئها في الدبر، وقد تقدم منه الاشكال فيه.
لكن عرفت أن الحيض لا يمنع من وطئها فيه إذا كان يجوز ذلك حال الطهر فلا كفارة عليه.
(2) كما اختاره في الذكرى والمنتهى، قال في الأول: " لا فرق بين الزوجة والأجنبية، لاطلاق بعض النصوص "، ونحوه في الثاني. وفي جامع المقاصد: " لو وطئ الأجنبية في الحيض زانيا أو لشبهة، فهل تترتب عليه الكفارة وجوبا أو استحبابا أم لا؟ وجهان، منشؤهما عدم النص، وكونه أفحش فيناسبه التغليظ بطريق أولى. وبه صرح في الذكرى، والمصنف (ره) في المنتهى. واحتج له برواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " من أتي حائضا " (* 1) حيث علق الحكم على المطلق من غير تقييد فكان كالعام.
انتهى. وظاهره الميل إلى الالحاق، وهو في محله. للنص لا للأولوية فإنها ممنوعة. ودعوى انصراف النص إلى الزوجة ممنوعة. بل يمكن دعوى ظهور غير ما ذكر في العموم، وإن كان مورده الزوجة، لكن الخصوصية ملغاة بقرينة
(1) لابتنائه على حرمة وطئها في الدبر، وقد تقدم منه الاشكال فيه.
لكن عرفت أن الحيض لا يمنع من وطئها فيه إذا كان يجوز ذلك حال الطهر فلا كفارة عليه.
(2) كما اختاره في الذكرى والمنتهى، قال في الأول: " لا فرق بين الزوجة والأجنبية، لاطلاق بعض النصوص "، ونحوه في الثاني. وفي جامع المقاصد: " لو وطئ الأجنبية في الحيض زانيا أو لشبهة، فهل تترتب عليه الكفارة وجوبا أو استحبابا أم لا؟ وجهان، منشؤهما عدم النص، وكونه أفحش فيناسبه التغليظ بطريق أولى. وبه صرح في الذكرى، والمصنف (ره) في المنتهى. واحتج له برواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " من أتي حائضا " (* 1) حيث علق الحكم على المطلق من غير تقييد فكان كالعام.
انتهى. وظاهره الميل إلى الالحاق، وهو في محله. للنص لا للأولوية فإنها ممنوعة. ودعوى انصراف النص إلى الزوجة ممنوعة. بل يمكن دعوى ظهور غير ما ذكر في العموم، وإن كان مورده الزوجة، لكن الخصوصية ملغاة بقرينة