(مسألة 7): قد عرفت أن أقل الطهر عشرة فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية (1)، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته (2) إذا لم يكن مانع آخر. والمشهور على اعتبار هذا الشرط - أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا (3) - ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة - مثلا - ثم انقطع يوما
____________________
لكنه غير ظاهر الوجه، بل هو خلاف ظاهر الدليل. نعم لا بأس بالحمل على الاستمرار العادي، لأن حمل الكلام على غيره بعيد جدا. ولعله هو المراد، لكن في كون المعتاد تحقق الفترات اشكال.
(1) أما عدم الحكم بكونه حيضة ثانية فلعدم الفصل بأقل الطهر الذي لا إشكال نصا وفتوى في اعتباره بين الحيضتين، وأما عدم الحكم بكونه من الحيضة الأولى فمبني على اعتبار التوالي بالمعنى الذي سيجئ فيه الكلام.
(2) لقاعدة الامكان التي سيأتي الكلام فيها إن شاء الله.
(3) أي: سواء أكان بين حيضتين أم بين أيام حيضة واحدة. لكن
(1) أما عدم الحكم بكونه حيضة ثانية فلعدم الفصل بأقل الطهر الذي لا إشكال نصا وفتوى في اعتباره بين الحيضتين، وأما عدم الحكم بكونه من الحيضة الأولى فمبني على اعتبار التوالي بالمعنى الذي سيجئ فيه الكلام.
(2) لقاعدة الامكان التي سيأتي الكلام فيها إن شاء الله.
(3) أي: سواء أكان بين حيضتين أم بين أيام حيضة واحدة. لكن