____________________
(1) على ما عرفت في الحيض. والله سبحانه أعلم.
والحمد لله رب العالمين. انتهى في الرابع عشر من شهر ربيع الأول ستة ألف وثلاثمائة وخمسين للهجرة.
(فصل في غسل مس الميت) (2) كما هو المشهور - كما عن جماعة - وعن الخلاف وظاهر الغنية:
الاجماع عليه، للنصوص المستفيضة بل المتواترة، منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " قلت: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال (ع):
إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل... " (* 1)، ونحوه غيره.
وعن السيد في المصباح وشرح الرسالة وظاهر الجمل: الاستحباب، ولم نجد رواية مصرحة بمذهبه. نعم قد يستدل له بخبر زيد عن علي (ع):
" الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت، وإن تطهرت أجزأك " (* 2). وبالتوقيع المروي عن الاحتجاج، قال: " مما خرج عن صاحب الزمان (ع) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه: روي لنا عن العالم (ع) أنه سئل عن إمام قوم يصلي
والحمد لله رب العالمين. انتهى في الرابع عشر من شهر ربيع الأول ستة ألف وثلاثمائة وخمسين للهجرة.
(فصل في غسل مس الميت) (2) كما هو المشهور - كما عن جماعة - وعن الخلاف وظاهر الغنية:
الاجماع عليه، للنصوص المستفيضة بل المتواترة، منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " قلت: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال (ع):
إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل... " (* 1)، ونحوه غيره.
وعن السيد في المصباح وشرح الرسالة وظاهر الجمل: الاستحباب، ولم نجد رواية مصرحة بمذهبه. نعم قد يستدل له بخبر زيد عن علي (ع):
" الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت، وإن تطهرت أجزأك " (* 2). وبالتوقيع المروي عن الاحتجاج، قال: " مما خرج عن صاحب الزمان (ع) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه: روي لنا عن العالم (ع) أنه سئل عن إمام قوم يصلي