____________________
(1) إجماعا في الجملة، كما عن الإنتصار والخلاف والغنية وظاهر التبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي والسرائر وشرح المفاتيح. ويدل عليه - مضافا إلى عموم ما دل على جواز وطئ الزوجة والمملوكة المانع من جريان استصحاب الحرمة الثابتة قبل النقاء - موثق ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال: " إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء " (* 1) ونحوه مرسل ابن المغيرة عن علي بن يقطين عنه (ع) (* 2)، وموثق علي بن بقطين عن أبي الحسن (ع) قال: " سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال (ع): لا بأس وبعد الغسل أحب إلي " (* 3). نعم يعارضها موثق سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال: " قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال (ع): لا، حتى تغتسل).
ونحوه موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (* 5)، لكنهما محمولان على الكراهة جمعا عرفيا، كما يشير إليه ذيل موثق ابن يقطين، والتعبير ب " لا يصلح " في بعض فقرات موثق أبي بصير.
وعن الصدوق في الفقيه والهداية والمقنع: المنع قبل الغسل. لكن ذكر فيها بعد ذلك أنه إن كان زوجها شبقا أو مستعجلا وأراد وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها. انتهى. وظاهره الكراهة.
ونحوه موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (* 5)، لكنهما محمولان على الكراهة جمعا عرفيا، كما يشير إليه ذيل موثق ابن يقطين، والتعبير ب " لا يصلح " في بعض فقرات موثق أبي بصير.
وعن الصدوق في الفقيه والهداية والمقنع: المنع قبل الغسل. لكن ذكر فيها بعد ذلك أنه إن كان زوجها شبقا أو مستعجلا وأراد وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها. انتهى. وظاهره الكراهة.