ومع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا
____________________
الجامع للشرطين المذكورين. فالبناء على كون المستحاضة فاقدة للتمييز عند فقدهما متعين كما هو المشهور.
(1) كما هو المشهور، بل في كشف اللثام: " لا خلاف فيه " والوجه فيه ظاهر، لأن البناء على حيضية الدمين معا متعذر لفرض التعارض، والبناء على حيضية أحدهما بعينة دون الآخر ترجيح من غير مرجح، لاتحاد نسبتهما إلى الدليل.
هذا والمشهور التعبير عن هذا الشرط، بأن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر، وهو المتعين بناء على المشهور من امتناع كون الطهر أقل من عشرة، حتى ما كان بين أجزاء الحيضة الواحدة، لشموله لصورة عدم تجاوز القويين وما بينهما من الضعيف أكثر الحيض، كما لو رأت الأسود ثلاثة أيام، وبعده الأصفر ثلاثة، وبعده الأسود ثلاثة، ثم الأصفر بعدها فإنه لا تعارض بين حيضية القويين، لامكان كونهما مع الضعيف حيضا واحدا، كما عن الشيخ (ره) في المبسوط الجزم به. فعلى التعبير عن الشرط المذكور بما في المتن لا مانع من الرجوع إلى التمييز في الفرض. لعدم المعارضة بين الدمين، وعلى التعبير الثاني يمتنع الرجوع إلى التمييز فيه، لكون الضعيف أقل من عشرة، فعلى المشهور من أن الطهر لا يكون أقل من عشرة يمتنع الرجوع إلى التمييز فيه، لتعارض طريقية الوجدان في القويين مع الفقدان في الضعيف. نعم يمكن الرجوع إلى التمييز فيه بناء على احتمال تبعية الادبار للاقبال. بمعنى أنه حجة على الاستحاضة، حيث
(1) كما هو المشهور، بل في كشف اللثام: " لا خلاف فيه " والوجه فيه ظاهر، لأن البناء على حيضية الدمين معا متعذر لفرض التعارض، والبناء على حيضية أحدهما بعينة دون الآخر ترجيح من غير مرجح، لاتحاد نسبتهما إلى الدليل.
هذا والمشهور التعبير عن هذا الشرط، بأن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر، وهو المتعين بناء على المشهور من امتناع كون الطهر أقل من عشرة، حتى ما كان بين أجزاء الحيضة الواحدة، لشموله لصورة عدم تجاوز القويين وما بينهما من الضعيف أكثر الحيض، كما لو رأت الأسود ثلاثة أيام، وبعده الأصفر ثلاثة، وبعده الأسود ثلاثة، ثم الأصفر بعدها فإنه لا تعارض بين حيضية القويين، لامكان كونهما مع الضعيف حيضا واحدا، كما عن الشيخ (ره) في المبسوط الجزم به. فعلى التعبير عن الشرط المذكور بما في المتن لا مانع من الرجوع إلى التمييز في الفرض. لعدم المعارضة بين الدمين، وعلى التعبير الثاني يمتنع الرجوع إلى التمييز فيه، لكون الضعيف أقل من عشرة، فعلى المشهور من أن الطهر لا يكون أقل من عشرة يمتنع الرجوع إلى التمييز فيه، لتعارض طريقية الوجدان في القويين مع الفقدان في الضعيف. نعم يمكن الرجوع إلى التمييز فيه بناء على احتمال تبعية الادبار للاقبال. بمعنى أنه حجة على الاستحاضة، حيث