____________________
سجدت، وإن شئت لم تسجد " (* 1)، وموثقه عنه (ع): " والحائض تسجد إذا سمعت السجدة " (* 2). نعم يعارضها مصحح البصري: " عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال (ع):
لا تقرأ ولا تسجد " (* 3)، وموثق غياث عن جعفر عن أبيه (ع) عن علي (ع): " لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة " (* 4) ولأجلهما قال بالتحريم هنا من لم يقل به في الاستماع. لكن فيه: إنه يتوقف على عدم إمكان الجمع بينهما وبين ما سبق، مع رجحانهما عليه، وكلاهما غير ظاهر، لامكان الجمع بحملهما على غير العزائم، لاختصاص الأولين بها، فيتعين القول بالوجوب، أو بحملهما على نفي الوجوب ويحمل الأولان على الاستحباب، فيتعين القول به. ولو سلم التعارض فالترجيح مع الأول لأنها أصح سندا، وأكثر عددا، وموافقة لعموم ما دل على وجوب السجود مع السماع مطلقا، ومخالفة لأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر الجمهور على ما حكي، فالقول بالتحريم ضعيف جدا، بل يدور الأمر بين القول بالوجوب والقول بالاستحباب المبنيين على الجمعين المذكورين، والأول أوفق بقواعد الجمع فهو المتعين. فتأمل. هذا كله بناء على وجوب السجود عند السماع - كما هو المشهور - وإلا فلا مجال للقول به هنا بل يتعين الجمع الثاني.
والكلام في ذلك موكول إلى محله في مباحث سجود الصلاة.
(1) على المشهور، وعن المعتبر: دعوى الاتفاق عليه. وفي صحيح
لا تقرأ ولا تسجد " (* 3)، وموثق غياث عن جعفر عن أبيه (ع) عن علي (ع): " لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة " (* 4) ولأجلهما قال بالتحريم هنا من لم يقل به في الاستماع. لكن فيه: إنه يتوقف على عدم إمكان الجمع بينهما وبين ما سبق، مع رجحانهما عليه، وكلاهما غير ظاهر، لامكان الجمع بحملهما على غير العزائم، لاختصاص الأولين بها، فيتعين القول بالوجوب، أو بحملهما على نفي الوجوب ويحمل الأولان على الاستحباب، فيتعين القول به. ولو سلم التعارض فالترجيح مع الأول لأنها أصح سندا، وأكثر عددا، وموافقة لعموم ما دل على وجوب السجود مع السماع مطلقا، ومخالفة لأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر الجمهور على ما حكي، فالقول بالتحريم ضعيف جدا، بل يدور الأمر بين القول بالوجوب والقول بالاستحباب المبنيين على الجمعين المذكورين، والأول أوفق بقواعد الجمع فهو المتعين. فتأمل. هذا كله بناء على وجوب السجود عند السماع - كما هو المشهور - وإلا فلا مجال للقول به هنا بل يتعين الجمع الثاني.
والكلام في ذلك موكول إلى محله في مباحث سجود الصلاة.
(1) على المشهور، وعن المعتبر: دعوى الاتفاق عليه. وفي صحيح