(مسألة 33): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض (2)، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها.
(مسألة 34): إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك
____________________
ما عن المحقق في الفتاوى البغدادية، وابن طاووس من أنها عبارة عن الركوع - كما هي ذلك لغة، واستعملت فيه في بعض النصوص، مثل ما ورد في صلاة الآيات: أنها عشر ركعات - جار هنا. إلا أنه مندفع في المقامين بشيوع استعمالها في النصوص فيما يشمل السجدتين، بنحو يستكشف منه أنها مراد شرعي من الركعة حقيقة فيه، شرعية أو متشرعية فيجب العمل عليه، ولا سيما في مثل قوله (ع): " فإن صلى ركعة من الغداة... " (* 1)، فإنه كالصريح في إرادة هذا المعنى. ولا أقل من الشك هنا الموجب للرجوع إلى عموم سقوط القضاء عن الحائض.
(1) لأن السجود وإن كان جزءا من الركعة إلا أنه ملحوظ بنحو صرف الوجود، فينطبق على أول الوجود ويكون الزائد مستحبا خارجا عن الركعة. مع أنه لو علم كون الفرد الطويل بتمامه واجبا لكون الوجوب تخييريا بين الأقل والأكثر - ولأجل بناء المشهور عليه بنوا على أن الركعة إنما تتم بالرفع لا بالذكر - فلا مجال للبناء عليه هنا، لصدق إدراك الركعة أو صلاة ركعة بمجرد تمام الذكر.
(2) لاطلاق أدلة التكليف بالأداء والقضاء.
(1) لأن السجود وإن كان جزءا من الركعة إلا أنه ملحوظ بنحو صرف الوجود، فينطبق على أول الوجود ويكون الزائد مستحبا خارجا عن الركعة. مع أنه لو علم كون الفرد الطويل بتمامه واجبا لكون الوجوب تخييريا بين الأقل والأكثر - ولأجل بناء المشهور عليه بنوا على أن الركعة إنما تتم بالرفع لا بالذكر - فلا مجال للبناء عليه هنا، لصدق إدراك الركعة أو صلاة ركعة بمجرد تمام الذكر.
(2) لاطلاق أدلة التكليف بالأداء والقضاء.