(مسألة 1): إذا رأي في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل (3) وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها (4)، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل (5) وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به (6)، وإذا علم أنه منه ولكن
____________________
(1) للعلم بجنابتها، لأنها إما واطئة وإما موطوءة.
(2) لاحتمال كون كل منهما لا واطئا للعضو الأصلي ولا موطوءا به.
نعم يجري عليهما ما يجري على واجدي المني في الثوب المشترك، للعلم الاجمالي بجنابة أحدهما.
(3) ضرورة حجية العلم.
(4) كما هو المشهور. لقاعدة الفراغ، ولاستصحاب الطهارة. وعن المبسوط: وجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد آخر غسل واقع. وعلل بالاحتياط. وهو كما ترى.
(5) لاستصحاب الطهارة.
(6) فإن ظاهر جماعة وصريح آخر: وجوب الغسل حينئذ، عملا بظاهر الحال المستفاد حجيته من موثق سماعة: " عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح، ولم يكن رأي في منامه أنه قد احتلم؟ قال (ع):
فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " (* 1)، وموثقه الآخر: " عن الرجل
(2) لاحتمال كون كل منهما لا واطئا للعضو الأصلي ولا موطوءا به.
نعم يجري عليهما ما يجري على واجدي المني في الثوب المشترك، للعلم الاجمالي بجنابة أحدهما.
(3) ضرورة حجية العلم.
(4) كما هو المشهور. لقاعدة الفراغ، ولاستصحاب الطهارة. وعن المبسوط: وجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد آخر غسل واقع. وعلل بالاحتياط. وهو كما ترى.
(5) لاستصحاب الطهارة.
(6) فإن ظاهر جماعة وصريح آخر: وجوب الغسل حينئذ، عملا بظاهر الحال المستفاد حجيته من موثق سماعة: " عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح، ولم يكن رأي في منامه أنه قد احتلم؟ قال (ع):
فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " (* 1)، وموثقه الآخر: " عن الرجل