____________________
الأقوى إجزاؤه عن غيره. وهذه المسألة من صغريات ما سبق، ولم يتضح وجه لذكرها بالخصوص.
(1) لأنه على تقدير وجود أي غسل في الواقع يكون منويا بالغسل فيجزئ عنه.
(2) لما عرفت من الاجتزاء بالغسل المنوي به البعض المعين عن غيره مطلقا معلوما كان الغير تفصيلا أو إجمالا، أم غير معلوم.
(3) لقرب دعوى قصور النصوص عن شمول الفرض. لكن الانصاف أن إطلاقها محكم لكون الانصراف بدائيا.
(4) الظاهر أن المراد الوجه الأول من الوجوه الخمسة المتقدمة، وهو المذكور في ظاهر كلام غير واحد منهم المحقق في المعتبر، فإنه قال في مقام الاستدلال على إجزاء غسل الحيض عن غسل الجنابة: " إن الغسل بنية خصوص الحيض صحيح نوي به الاستباحة فيجزئ ". وفي جامع المقاصد استدل على عكس المسألة بأن الحدث الذي هو عبارة عن النجاسة الحكمية متحد وإن تعددت أسبابه، فإذا نوي ارتفاعه بالسبب الأقوى ارتفع بالإضافة إلى غيره. وربما نسب هذا المعنى إلى صريح الأكثر. لكن عرفت
(1) لأنه على تقدير وجود أي غسل في الواقع يكون منويا بالغسل فيجزئ عنه.
(2) لما عرفت من الاجتزاء بالغسل المنوي به البعض المعين عن غيره مطلقا معلوما كان الغير تفصيلا أو إجمالا، أم غير معلوم.
(3) لقرب دعوى قصور النصوص عن شمول الفرض. لكن الانصاف أن إطلاقها محكم لكون الانصراف بدائيا.
(4) الظاهر أن المراد الوجه الأول من الوجوه الخمسة المتقدمة، وهو المذكور في ظاهر كلام غير واحد منهم المحقق في المعتبر، فإنه قال في مقام الاستدلال على إجزاء غسل الحيض عن غسل الجنابة: " إن الغسل بنية خصوص الحيض صحيح نوي به الاستباحة فيجزئ ". وفي جامع المقاصد استدل على عكس المسألة بأن الحدث الذي هو عبارة عن النجاسة الحكمية متحد وإن تعددت أسبابه، فإذا نوي ارتفاعه بالسبب الأقوى ارتفع بالإضافة إلى غيره. وربما نسب هذا المعنى إلى صريح الأكثر. لكن عرفت