(مسألة 4): إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج
____________________
بنصوص المقام. وأصالة العموم لا تصلح لاثبات الموضوع أو نفيه، لأن العام لا يصلح لأن يكون حجة في عكس نقيضه.
(1) خلافا لما عن طهارة الخلاف وعن السرائر والاصباح حيث منعوا من حيض المستبينة الحمل، وعن الأول: الاجماع عليه، وعن الثاني:
نسبته إلى الأكثرين المحصلين. وهذا القول على ظاهره غير ظاهر الوجه، بل مخالف لاطلاق النصوص المتقدمة، وصريح صحيح حميد بن المثنى الثاني وخبر ابن مسلم الواردين في خصوص المستبينة الحمل ولو أريد من الاستبانة مضي عشرين يوما من العادة رجع إلى القول الآتي، ودليله دليله.
(2) لاطلاق جملة من النصوص، وظهور بعضها في الأول. كصحيح ابن الحجاج المتقدم وغيره.
(3) لما عن النهاية والاستبصار والمدارك من الحكم بكون الدم المرئي بعد العادة بعشرين يوما استحاضة، وعن المعتبر: الميل إليه. ويشهد له مصحح الحسين بن نعيم الصحاف: " قلت لأبي عبد الله (ع): أن أم ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟ فقال (ع): لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه
(1) خلافا لما عن طهارة الخلاف وعن السرائر والاصباح حيث منعوا من حيض المستبينة الحمل، وعن الأول: الاجماع عليه، وعن الثاني:
نسبته إلى الأكثرين المحصلين. وهذا القول على ظاهره غير ظاهر الوجه، بل مخالف لاطلاق النصوص المتقدمة، وصريح صحيح حميد بن المثنى الثاني وخبر ابن مسلم الواردين في خصوص المستبينة الحمل ولو أريد من الاستبانة مضي عشرين يوما من العادة رجع إلى القول الآتي، ودليله دليله.
(2) لاطلاق جملة من النصوص، وظهور بعضها في الأول. كصحيح ابن الحجاج المتقدم وغيره.
(3) لما عن النهاية والاستبصار والمدارك من الحكم بكون الدم المرئي بعد العادة بعشرين يوما استحاضة، وعن المعتبر: الميل إليه. ويشهد له مصحح الحسين بن نعيم الصحاف: " قلت لأبي عبد الله (ع): أن أم ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟ فقال (ع): لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه