____________________
فيه: أنه إنما يتم لو كان مقتضى الاطلاق كون الوطئ ملحوظا بنحو صرف الوجود بمعنى خرق العدم، إذ هو إنما ينطبق على الوجود الأول، إذ الوجود الثاني وجود بعد الوجود لا وجود بعد العدم، فإذا لم ينطبق على الوجود الثاني لم تدل القضية على سببيته. لكن الظاهر في كلية أدلة السببية كون الموضوع فيها ملحوظا بنحو الطبيعة السارية، بقرينة كون المرتكز في الذهن أن السببية من لوازم الماهية التي لا تختص بوجود دون وجود، كما هو كذلك في كلية الأسباب الحقيقة الخارجية، فيجب العمل عليه إلا أن تكون قرينة على خلافه. مضافا - في خصوص المقام - إلى أن الكفارة من تبعات المعصية التي لا فرق في تحققها بين الوطئ الأول والثاني. وتمام الكلام في المقام موكول إلى محله في الأصول.
(1) بل نسب إلى ظاهر الأصحاب، وفي التذكرة: " لا نعلم في ذلك خلافا ".
(2) قيل: " إن دليله عموم النص والفتوى: أن النفساء كالحائض ".
وعموم الفتوى وإن كان محققا إلا أن عموم النص لا يخلو من إشكال، إذ لم نقف على هذا العموم غير قوله (ع) في صحيح زرارة في الحائض:
" تصنع مثل النفساء سواء " (* 1). وهو - مع أن مورده خصوص أحكام الاستحاضة - إنما يدل على إلحاق الحائض بالنفساء لا العكس. وأما خبر مقرن عن أبي عبد الله (ع): " سأل سلمان (رض) عليا (ع) عن رزق الولد في بطن أمه فقال (ع): إن الله - تبارك وتعالى - حبس عليها
(1) بل نسب إلى ظاهر الأصحاب، وفي التذكرة: " لا نعلم في ذلك خلافا ".
(2) قيل: " إن دليله عموم النص والفتوى: أن النفساء كالحائض ".
وعموم الفتوى وإن كان محققا إلا أن عموم النص لا يخلو من إشكال، إذ لم نقف على هذا العموم غير قوله (ع) في صحيح زرارة في الحائض:
" تصنع مثل النفساء سواء " (* 1). وهو - مع أن مورده خصوص أحكام الاستحاضة - إنما يدل على إلحاق الحائض بالنفساء لا العكس. وأما خبر مقرن عن أبي عبد الله (ع): " سأل سلمان (رض) عليا (ع) عن رزق الولد في بطن أمه فقال (ع): إن الله - تبارك وتعالى - حبس عليها