____________________
(1) كما عن ظاهر كشف الغطاء، لما في بعض النصوص من النهي عن الايقاب (* 1)، والأمر باتقاء موضع الدم (* 2)، واجتنابه (* 3)، ونحو ذلك مما يقتضي إطلاقه المنع من إدخال بعض الحشفة أيضا، واعتبار التقاء الختانين في وجوب الغسل للجنابة لا يوجب تقييد ما ذكر.
(2) كما صرح به في الجواهر وغيرها، وعن الغنية: الاجماع عليه.
واستدل له بحرمة المعاونة على الإثم، ومقتضاه جواز تمكينه مع العذر لجهل أو غفلة أو نوم أو نحوها، كما احتمله بعض. ولكن يدل عليه خبر محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال (ع): حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. قلت:
فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال (ع): نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم " (* 4). وربما يستفاد من غيره بعد سبر النصوص ولا سيما بملاحظة مرتكزات المتشرعة، فإن بناءهم على حرمته عليها ذاتا لا من باب المعاونة.
(3) أما التقبيل والضم ونحوهما من الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة فلا إشكال فيه، بل عليه الاجماع المستفيض النقل، وعن جماعة دعواه من علماء المسلمين. ويدل عليه ما سيأتي من النصوص. وأما التفخيذ ونحوه
(2) كما صرح به في الجواهر وغيرها، وعن الغنية: الاجماع عليه.
واستدل له بحرمة المعاونة على الإثم، ومقتضاه جواز تمكينه مع العذر لجهل أو غفلة أو نوم أو نحوها، كما احتمله بعض. ولكن يدل عليه خبر محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال (ع): حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. قلت:
فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال (ع): نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم " (* 4). وربما يستفاد من غيره بعد سبر النصوص ولا سيما بملاحظة مرتكزات المتشرعة، فإن بناءهم على حرمته عليها ذاتا لا من باب المعاونة.
(3) أما التقبيل والضم ونحوهما من الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة فلا إشكال فيه، بل عليه الاجماع المستفيض النقل، وعن جماعة دعواه من علماء المسلمين. ويدل عليه ما سيأتي من النصوص. وأما التفخيذ ونحوه