____________________
لكن الأولى أن لا يجتزئ عليه. انتهى.
لكن الصحيح المذكور غير صريح في الحائل فيمكن حمله على صورة الشك، كحسن الحسين بن أبي العلاء المتقدم في الشك في الوضوء بعد الفراغ (* 1). وأضعف دلالة من الصحيح خبر السكوني: " كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن " (* 2) لقرب حمله على اللون الذي لا يذهب بالدلك. ومثل ذلك يقال في موثق عمار (* 3) أيضا الذي هو نحوه.
بلا خلاف، كما في الحدائق، وحكاه عن المنتهى أيضا. ويشهد به ما تضمن الاجتزاء بالارتماس (* 4)، وفي مرسل الواسطي: " قلت لأبي عبد الله (ع): الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال (ع): لا إنما يجنب الظاهر " (* 5) وفي رواية العلل زيادة: " ولا يجنب الباطن والفم من الباطل " (* 6) وفي مرسل العلل: " لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن " (* 7) وقد تقدم في الوضوء ما له نفع في المقام.
(2) بلا خلاف، كما عن المنتهى وكشف اللثام، وعن المعتبر والذكرى نسبته إلى الأصحاب. ويشهد له ما في روايتي غياث ومحمد الحلبي: " لا تنقض
لكن الصحيح المذكور غير صريح في الحائل فيمكن حمله على صورة الشك، كحسن الحسين بن أبي العلاء المتقدم في الشك في الوضوء بعد الفراغ (* 1). وأضعف دلالة من الصحيح خبر السكوني: " كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن " (* 2) لقرب حمله على اللون الذي لا يذهب بالدلك. ومثل ذلك يقال في موثق عمار (* 3) أيضا الذي هو نحوه.
بلا خلاف، كما في الحدائق، وحكاه عن المنتهى أيضا. ويشهد به ما تضمن الاجتزاء بالارتماس (* 4)، وفي مرسل الواسطي: " قلت لأبي عبد الله (ع): الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال (ع): لا إنما يجنب الظاهر " (* 5) وفي رواية العلل زيادة: " ولا يجنب الباطن والفم من الباطل " (* 6) وفي مرسل العلل: " لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن " (* 7) وقد تقدم في الوضوء ما له نفع في المقام.
(2) بلا خلاف، كما عن المنتهى وكشف اللثام، وعن المعتبر والذكرى نسبته إلى الأصحاب. ويشهد له ما في روايتي غياث ومحمد الحلبي: " لا تنقض