____________________
(فصل في أحكام الحائض) (1) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة، بل في المنتهى: " يحرم على الحائض الصلاة والصوم، وهو مذهب عامة أهل الاسلام "، وعن شرح المفاتيح: أنه ضروري. ويدل عليه النصوص الكثيرة المتفرقة في أبواب الحيض والعبادات المذكورة.
وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه، إنما الاشكال في أن الحرمة المذكورة ذاتية - كما قد يقتضيه ظاهر جملة من معاقد الاجماع المشتملة على التعبير بالحرمة ونحوها - أو تشريعية، كما يقتضيه ظاهر معقد إجماع محكي المعتبر فإنه قال: " لا ينعقد للحائض صلاة ولا صوم. وعليه الاجماع "، فإن إهمال التعرض للحرمة الذاتية شاهد بعدمها. نعم في التحرير جمع بين العبارتين فإنه قال: " يحرم على الحائض الصلاة والصوم، ولا ينعقدان لو فعلتهما ".
هذا ولا ينبغي التأمل في أن موضوع الحرمة الذاتية - على تقدير القول بها - ليس نفس الفعل الذي هو موضوع الأمر الموجه إلى الطاهر إذ لا يظن الالتزام من أحد بحرمته على الحائض، مع أنه مما لا تساعده الأدلة المساقة لاثبات الحرمة الذاتية كما سيأتي. بل موضوعها الفعل المأتي به بنحو عبادي.
وحينئذ فثمرة الخلاف المذكور أمران: أحدهما: حرمة الاتيان
وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه، إنما الاشكال في أن الحرمة المذكورة ذاتية - كما قد يقتضيه ظاهر جملة من معاقد الاجماع المشتملة على التعبير بالحرمة ونحوها - أو تشريعية، كما يقتضيه ظاهر معقد إجماع محكي المعتبر فإنه قال: " لا ينعقد للحائض صلاة ولا صوم. وعليه الاجماع "، فإن إهمال التعرض للحرمة الذاتية شاهد بعدمها. نعم في التحرير جمع بين العبارتين فإنه قال: " يحرم على الحائض الصلاة والصوم، ولا ينعقدان لو فعلتهما ".
هذا ولا ينبغي التأمل في أن موضوع الحرمة الذاتية - على تقدير القول بها - ليس نفس الفعل الذي هو موضوع الأمر الموجه إلى الطاهر إذ لا يظن الالتزام من أحد بحرمته على الحائض، مع أنه مما لا تساعده الأدلة المساقة لاثبات الحرمة الذاتية كما سيأتي. بل موضوعها الفعل المأتي به بنحو عبادي.
وحينئذ فثمرة الخلاف المذكور أمران: أحدهما: حرمة الاتيان