(مسألة 12): قد تحصل العادة بالتمييز (1) كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام - مثلا - بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة، وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة، فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أول الشهر الثاني ستة أول سبعة - مثلا - فتصير حينئذ ذات عادة وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة - مثلا - وفي العاشر من الشهر الثاني - مثلا - خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية.
____________________
هذا والأستاذ (ره) في رسالة الدماء استظهر جريان بعض أحكام العادة، كالتحيض برؤية الدم وإن لم نقل به في المبتدئة لصدق " أيام أقرائها "، ومنع من الرجوع إليها عند تجاوز الدم لصدق أنها ممن لا أيام لها أو أيامها متعددة. وهو كما ترى.
(1) لصدق " أيامها " عرفا فيجري عليها أحكامها. لكن عرفت الاشكال في ذلك.
(2) بلا خلاف يعرف، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره)، وفي المنتهى: " لا نعرف فيه خلافا "، ويقتضيه إطلاق أدلة التمييز الدالة على طريقيته إلى الحيض، نظير طريقية العلم إليه، فكما تثبت العادة بالعلم تثبت
(1) لصدق " أيامها " عرفا فيجري عليها أحكامها. لكن عرفت الاشكال في ذلك.
(2) بلا خلاف يعرف، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره)، وفي المنتهى: " لا نعرف فيه خلافا "، ويقتضيه إطلاق أدلة التمييز الدالة على طريقيته إلى الحيض، نظير طريقية العلم إليه، فكما تثبت العادة بالعلم تثبت