____________________
حجة لها حتى فيما مضى، لكونه من مداليلها. وكذا الحال في تبين الزيادة والنقصان. فتأمل.
(1) يعني: العادة الوقتية فقط دون العددية، سواء أكانت مضطربة العدد أم ناسيته، وعموم المتن للناسية، بقرينة قوله (ره): " وإذا علمت كونه... " فإن ذلك يختص بالناسية، فكلام المصنف (ره) شامل للمضطربة بالمعنى الأخص وللناسية، (2) كما صرح به غير واحد لما عرفت الإشارة إليه فيما سبق، من أن جملة من الفقرات في المرسلة - مثل حصر السنن في ثلاث، وأنه بين فيها كل مشكل، ولم يدع لأحد فيها مقالا بالرأي، ونحو ذلك - دالة على تعين رجوع المستحاضة إلى إحدى السنن الثلاث، وحيث أنها معتادة في الوقت وجب رجوعها إليها فيه، لما أشرنا إليه من إطلاق ما دل على الرجوع إلى أيام الأقراء، ومنه ما في المرسلة من قوله (ع): " ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض - إذا عرفت - حيضا " (* 1) ولأجل هذا ونحوه مما دل على طريقية الصفات للحيض عند فقد العادة، يحكم برجوعها في تعيين العدد إلى التمييز. وأما الرجوع إلى الأقارب عند فقده فلم يستبعده في الجواهر، وهو في محله بناء على ما عرفت من ثبوته للمضطربة، كما أشرنا إليه آنفا. وأما الرجوع إلى العدد فحالها فيه حال
(1) يعني: العادة الوقتية فقط دون العددية، سواء أكانت مضطربة العدد أم ناسيته، وعموم المتن للناسية، بقرينة قوله (ره): " وإذا علمت كونه... " فإن ذلك يختص بالناسية، فكلام المصنف (ره) شامل للمضطربة بالمعنى الأخص وللناسية، (2) كما صرح به غير واحد لما عرفت الإشارة إليه فيما سبق، من أن جملة من الفقرات في المرسلة - مثل حصر السنن في ثلاث، وأنه بين فيها كل مشكل، ولم يدع لأحد فيها مقالا بالرأي، ونحو ذلك - دالة على تعين رجوع المستحاضة إلى إحدى السنن الثلاث، وحيث أنها معتادة في الوقت وجب رجوعها إليها فيه، لما أشرنا إليه من إطلاق ما دل على الرجوع إلى أيام الأقراء، ومنه ما في المرسلة من قوله (ع): " ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض - إذا عرفت - حيضا " (* 1) ولأجل هذا ونحوه مما دل على طريقية الصفات للحيض عند فقد العادة، يحكم برجوعها في تعيين العدد إلى التمييز. وأما الرجوع إلى الأقارب عند فقده فلم يستبعده في الجواهر، وهو في محله بناء على ما عرفت من ثبوته للمضطربة، كما أشرنا إليه آنفا. وأما الرجوع إلى العدد فحالها فيه حال