(مسألة 2): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول (2) أو البعض الأخير (3) أو الوسط أو الطرفين (4)
____________________
وجه الفرق بين المقامين أن حال الحيض هو حال الدم فلا ينطبق إلا مع رؤية الدم، بخلاف حال النفاس فإنه الزمان المتصل بالولادة فينطبق حتى مع عدم الدم، فنصوص التحديد راجعة إلى ذلك الحال وإن لم ير فيها الدم.
(1) كما سبق.
(2) بلا خلاف ولا إشكال، لعموم الأدلة لو علم كونه نفاسا، ولقاعدة الامكان التي لا اشكال فيها هنا لو شك فيه.
(3) ولو كان هو اليوم العاشر، كما عن السرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير وغيرها، وعن المدارك: إنه مقطوع به في كلام الأصحاب، لكن استشكل فيه بعدم استناد هذا الدم إلى الولادة فيشك في كونه نفاسا. وهو في محله لولا ظهور الاجماع على جريان قاعدة الامكان فيه، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فيما لو رأته في الطرفين. فتأمل جيدا. ومما ذكرنا يظهر وجه الحكم بنفاسية الدم في الفروض الآتية.
(4) إجماعا، كما عن ظاهر الأردبيلي، واجماعا على الظاهر المستظهر من بعض العبائر، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وصريح غير واحد:
نفي الخلاف فيه، وفي جامع المقاصد: " لا بحث فيه ". وهذا هو العمدة فيه. وصدق النفاس عليهما - كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) - غير ظاهر عرفا في بعض الأحوال.
(1) كما سبق.
(2) بلا خلاف ولا إشكال، لعموم الأدلة لو علم كونه نفاسا، ولقاعدة الامكان التي لا اشكال فيها هنا لو شك فيه.
(3) ولو كان هو اليوم العاشر، كما عن السرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير وغيرها، وعن المدارك: إنه مقطوع به في كلام الأصحاب، لكن استشكل فيه بعدم استناد هذا الدم إلى الولادة فيشك في كونه نفاسا. وهو في محله لولا ظهور الاجماع على جريان قاعدة الامكان فيه، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فيما لو رأته في الطرفين. فتأمل جيدا. ومما ذكرنا يظهر وجه الحكم بنفاسية الدم في الفروض الآتية.
(4) إجماعا، كما عن ظاهر الأردبيلي، واجماعا على الظاهر المستظهر من بعض العبائر، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وصريح غير واحد:
نفي الخلاف فيه، وفي جامع المقاصد: " لا بحث فيه ". وهذا هو العمدة فيه. وصدق النفاس عليهما - كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) - غير ظاهر عرفا في بعض الأحوال.