____________________
(1) لما سيشير إليه من اعتبار الفصل بأقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر.
(2) يعني: العادة الوقتية. وأما العادة السابقة فهي عددية، فلا منافاة.
(3) لاطلاق ما دل على طريقية العادة، الذي لا يفرق فيه بين المقام وغيره.
(4) لما دل على الرجوع إليه عند استمرار الدم وفقد العادة، كما تقدم في الحيض. واحتمال اختصاصه بما لو علم الحيض والاستحاضة واشتبه أحدهما بالآخر - فلا يشمل ما لو لم يعلم الحيض أصلا كما في المقام - مندفع بمنع ذلك. بل الظاهر أن مورده صورة اشتباه الاستحاضة بالحيض الامكاني - أعني: ما يكون حيضا بقاعدة الامكان - لا الحيض الواقعي الحقيقي، وهو حاصل في المقام. نعم مورد تلك النصوص غير النفساء في أول رؤية الدم. لكن هذه الخصوصية غير ملحوظة في نظر العرف، ولا سيما بملاحظة قوله (ع) في المرسلة: " أنه صلى الله عليه وآله سن في الحائض ثلاث سنن لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي " (* 1) كما تقدم ذلك في نظير المقام في مباحث
(2) يعني: العادة الوقتية. وأما العادة السابقة فهي عددية، فلا منافاة.
(3) لاطلاق ما دل على طريقية العادة، الذي لا يفرق فيه بين المقام وغيره.
(4) لما دل على الرجوع إليه عند استمرار الدم وفقد العادة، كما تقدم في الحيض. واحتمال اختصاصه بما لو علم الحيض والاستحاضة واشتبه أحدهما بالآخر - فلا يشمل ما لو لم يعلم الحيض أصلا كما في المقام - مندفع بمنع ذلك. بل الظاهر أن مورده صورة اشتباه الاستحاضة بالحيض الامكاني - أعني: ما يكون حيضا بقاعدة الامكان - لا الحيض الواقعي الحقيقي، وهو حاصل في المقام. نعم مورد تلك النصوص غير النفساء في أول رؤية الدم. لكن هذه الخصوصية غير ملحوظة في نظر العرف، ولا سيما بملاحظة قوله (ع) في المرسلة: " أنه صلى الله عليه وآله سن في الحائض ثلاث سنن لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي " (* 1) كما تقدم ذلك في نظير المقام في مباحث