كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
(مسألة 7): صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها (2).
____________________
(1) بأن كانت حافظة لوقت العادة ناسية لعددها، فليس لها أن تختار الثلاث إذا علمت اجمالا كون العدد المنسي زائدا عليها، لوجوب العمل على العادة. وكذا لا يجوز لها اختيار الزائد على العدد المعلوم إجمالا لمنافاته للعادة، وفي المرسلة الطويلة: " ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع. وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها: تحيضي سبعا، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيامها وهي مستحاضة غير حائض. وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع، وكانت أيامها عشرة أو أكثر ما كان له أن يأمرها بالصلاة وهي حائض " (* 1). وهكذا الكلام في الرجوع إلى التمييز والأقارب فلا يجوز الأخذ بأحدهما إذا كان منافيا للوقت أو للعدد المعلوم إجمالا لو كان اضطراب العدد لنسيانه. واحتمال الرجوع إلى التمييز - لاطلاق المرسلة الدالة على حجيته، مع نسيان العادة، مع كون الغالب كونه معلوما بالاجمال - ضعيف، إذ لا يصلح الاطلاق لمعارضة التعليل المتقدم. نعم لو كان اضطراب العدد لعدم استقرار، أو للاختلاف الموجب لزوال العادة، جاز اختيار الزائد على الوقت، لعدم المنافاة للعادة الواجبة العمل، بلا فرق بين كون الزيادة حافة بالوقت من الطرفين أو من طرف واحد.
(2) لما دل على تحيض المستحاضة بعدد حيضها أو بقدره أو نحو ذلك مما يشمل العدد فقط. ومنه ما في المرسلة من قوله (ع): " ألا ترى... " المتقدم فإنه وإن كان مورده العدد دون التمييز لكنه عام له ولغيره كما لا يخفى
(2) لما دل على تحيض المستحاضة بعدد حيضها أو بقدره أو نحو ذلك مما يشمل العدد فقط. ومنه ما في المرسلة من قوله (ع): " ألا ترى... " المتقدم فإنه وإن كان مورده العدد دون التمييز لكنه عام له ولغيره كما لا يخفى