____________________
وقوعه على وجه قربي. وقد تقدم في ذلك المقام بيان ماله دخل في ذلك. فراجع.
(1) إجماعا صريحا، كما في الخلاف، والتذكرة، والذكرى، والمدارك وظاهرا، كما عن غيرها. ويدل عليه ما ورد في تحريك السوار، والدملج أو نزعهما ليدخل الماء تحتهما (* 1) وما ورد في وجوب إعادة الماء على ما تركه من بعض ذراعه أو جسده واللمعة في ظهره (* 2)، وأن من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (* 3)، بناء على أن المراد مقدار شعرة من بدنه. وما في صحيح زرارة: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " (* 4) وما في صحيح البزنطي: " ثم أفض على رأسك وسائر جسدك " (* 5) إلى غير ذلك مما هو ظاهر أو صريح في وجوب الاستيعاب.
نعم عن المحقق الخونساري: أنه لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان، لصحيح إبراهيم بن أبي محمود: " قلت للرضا (ع): الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد والظرب (* 6) وما أشبهه فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال (ع): لا بأس به " (* 7). لو لم يكن إجماع على خلافه.
(1) إجماعا صريحا، كما في الخلاف، والتذكرة، والذكرى، والمدارك وظاهرا، كما عن غيرها. ويدل عليه ما ورد في تحريك السوار، والدملج أو نزعهما ليدخل الماء تحتهما (* 1) وما ورد في وجوب إعادة الماء على ما تركه من بعض ذراعه أو جسده واللمعة في ظهره (* 2)، وأن من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (* 3)، بناء على أن المراد مقدار شعرة من بدنه. وما في صحيح زرارة: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " (* 4) وما في صحيح البزنطي: " ثم أفض على رأسك وسائر جسدك " (* 5) إلى غير ذلك مما هو ظاهر أو صريح في وجوب الاستيعاب.
نعم عن المحقق الخونساري: أنه لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان، لصحيح إبراهيم بن أبي محمود: " قلت للرضا (ع): الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد والظرب (* 6) وما أشبهه فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال (ع): لا بأس به " (* 7). لو لم يكن إجماع على خلافه.