(مسألة 3): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز (3)، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها (4) (السابع): وطؤها في القبل (5) حتى بادخال الحشفة (6)
____________________
زرارة ومحمد: " الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين " (* 1) ومنه يظهر ضعف ما عن المقنع والفقيه والجمل وغيرها من إطلاق المنع عن الدخول.
(1) كما عن جماعة من الأجلاء، بل عن بعض: دعوى الاجماع عليه، وفي خبر الدعائم: " ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا " (* 2)، وهذا كاف بناء على التسامح.
(2) لما تقدم من أنها بحكم سائر المساجد. لكن أشرنا في مبحث الجنابة إلى أنه على تقدير تمامية دليلية النصوص على إلحاق المشاهد بالمساجد فالمستفاد منها إلحاقها بالمسجدين، لظهورها في المنع من الدخول.
(3) لما تقدم في الجنب، لاتحاد الدليل في البابين.
(4) فيحرم لحرمة ما يترتب عليه.
(5) إجماعا من العلماء، أو من علماء الإسلام، حكاه جماعة كثيرة، بل في كلام جماعة: إنه من ضروريات الاسلام، ويدل عليه الكتاب المجيد والسنة المتجاوزة حد التواتر.
(6) كما يقتضيه إطلاق الأدلة.
(1) كما عن جماعة من الأجلاء، بل عن بعض: دعوى الاجماع عليه، وفي خبر الدعائم: " ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا " (* 2)، وهذا كاف بناء على التسامح.
(2) لما تقدم من أنها بحكم سائر المساجد. لكن أشرنا في مبحث الجنابة إلى أنه على تقدير تمامية دليلية النصوص على إلحاق المشاهد بالمساجد فالمستفاد منها إلحاقها بالمسجدين، لظهورها في المنع من الدخول.
(3) لما تقدم في الجنب، لاتحاد الدليل في البابين.
(4) فيحرم لحرمة ما يترتب عليه.
(5) إجماعا من العلماء، أو من علماء الإسلام، حكاه جماعة كثيرة، بل في كلام جماعة: إنه من ضروريات الاسلام، ويدل عليه الكتاب المجيد والسنة المتجاوزة حد التواتر.
(6) كما يقتضيه إطلاق الأدلة.