(مسألة 20): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات (2) وتفعل لها كما تفعل لليومية (3)، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها (4).
(مسألة 21): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى (5) لكن يجب عليها الوضوء بعده (6) وإن توضأت قبله.
(مسألة 22): إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما (7) ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه
____________________
تصلي به ما شاءت من النفل والفرض، أداء وقضاء ".
(1) لما عرفت من الاشكال في عموم الحكم للغايات الموسعة.
(2) لاطلاق أدلة وجوبها.
(3) لأن ذلك طهارتها من حدثها، التي لا يفرق في اعتبارها بين اليومية وغيرها كما عرفت.
(4) هذا لا يخلو من إشكال، للاجماع على عدم الاحتياج إلى التجديد في الوقت، كما تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخنا الأعظم (ره). وقال في البرهان القاطع: " لم أجد من أفتى بوجوب تجديده بعد وقوعه لفريضة الوقت لغاية أخرى في وقتها، وهو المتيقن من معقد الاجماع... ". نعم خارج الوقت محل الاشكال في عدم وجوب التجديد، كما تقدم في كلام الروض، ونحوه غيره، كما أشرنا إليه آنفا.
(5) كما تقدم في غسل الجنابة.
(6) لرفع أثر الحدث الأصغر.
(7) تقدم الكلام في ذلك في مسألة تداخل الأغسال.
(1) لما عرفت من الاشكال في عموم الحكم للغايات الموسعة.
(2) لاطلاق أدلة وجوبها.
(3) لأن ذلك طهارتها من حدثها، التي لا يفرق في اعتبارها بين اليومية وغيرها كما عرفت.
(4) هذا لا يخلو من إشكال، للاجماع على عدم الاحتياج إلى التجديد في الوقت، كما تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخنا الأعظم (ره). وقال في البرهان القاطع: " لم أجد من أفتى بوجوب تجديده بعد وقوعه لفريضة الوقت لغاية أخرى في وقتها، وهو المتيقن من معقد الاجماع... ". نعم خارج الوقت محل الاشكال في عدم وجوب التجديد، كما تقدم في كلام الروض، ونحوه غيره، كما أشرنا إليه آنفا.
(5) كما تقدم في غسل الجنابة.
(6) لرفع أثر الحدث الأصغر.
(7) تقدم الكلام في ذلك في مسألة تداخل الأغسال.