(مسألة 23): إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت (4) ولا حاجة إلى الاستبراء (5) وإن احتملت بقاءه (6)
____________________
بالرؤية، وأما بعد الثلاثة فمبني على الاشكال في تمامية قاعدة الامكان في الفاقد ولكنه في غير محله بعد ما عرفت من الاجماعات المنقولة المقبولة من حاكيها.
(1) كما تقدم في المسألة السابقة.
(2) تقدم وجهه وإشكاله.
(3) يعني: مخيرة بينهما. لكن عرفت الاشكال في ذلك. فاللازم - على تقدير تمامية قاعدة الامكان كما عرفت - البناء على حيضيتهما معا، وعلى تقدير عدمها الرجوع إلى الأصل الجاري في الدم المردد بين الحيض والاستحاضة.
(4) إجماعا. بل الظاهر أن دلالة النقاء على انتهاء الحيض - بحيث لا مجال للرجوع إلى استصحابه - من ضروريات مدلول النصوص الآتية وغيرها فتعمل حينئذ عمل الطاهر بعد غسلها من حدث الحيض.
(5) كما نص عليه جماعة، بل ينبغي عده من المسلمات، إذ الظاهر من النصوص كون الغرض منه العلم بنقاء المحل، فإذا حصل كان الاستبراء تحصيلا للحاصل.
(6) وكذا لو ظنت، لاطلاق النصوص وعدم الدليل على حجية الظن.
(1) كما تقدم في المسألة السابقة.
(2) تقدم وجهه وإشكاله.
(3) يعني: مخيرة بينهما. لكن عرفت الاشكال في ذلك. فاللازم - على تقدير تمامية قاعدة الامكان كما عرفت - البناء على حيضيتهما معا، وعلى تقدير عدمها الرجوع إلى الأصل الجاري في الدم المردد بين الحيض والاستحاضة.
(4) إجماعا. بل الظاهر أن دلالة النقاء على انتهاء الحيض - بحيث لا مجال للرجوع إلى استصحابه - من ضروريات مدلول النصوص الآتية وغيرها فتعمل حينئذ عمل الطاهر بعد غسلها من حدث الحيض.
(5) كما نص عليه جماعة، بل ينبغي عده من المسلمات، إذ الظاهر من النصوص كون الغرض منه العلم بنقاء المحل، فإذا حصل كان الاستبراء تحصيلا للحاصل.
(6) وكذا لو ظنت، لاطلاق النصوص وعدم الدليل على حجية الظن.