(الثالث): مس ما عدا خط المصحف من الجلد، والأوراق، والحواشي، وما بين السطور (2).
____________________
وأما عدم الكراهة في السبعة فهو ظاهر الأصحاب، بل عن تخليص التلخيص الاجماع على انتفاء الكراهة فيما نقص عن السبع، ولعله أراد السبع فما نقص. لكن عن ابن سعيد في الجامع إطلاق الكراهة. ولعله في محله جمعا بين الروايتين السابقتين وغيرهما، بل عن الشيخ في مجالسة:
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة " (* 1).
وأما جواز ما زاد على السبعة فهو المشهور شهرة عظيمة، وعن بعض المتقدمين التحريم وكذا عن ظاهر المهذب. وكأن مستنده دليل الكراهة عند المشهور من رواية سماعة: " عن الجنب هل يقرأ القرآن؟
قال (ع): ما بينه وبين سبع آيات " (* 2)، لكنه أيضا لا يصلح لمعارضة ما دل بظاهره على الجواز من النصوص المتقدمة، لا سيما مع قول الشيخ (ره):
وفي رواية زرعة عن سماعة قال: " سبعين آية " (* 3)، لقرب دعوى كونها رواية واحدة مضطربة. لكن سيأتي أن اللازم حينئذ أيضا إجراء حكم المتعارضين الموجب للرجوع إلى الترجيح الذي هو مع الأولى، لكون راويها عثمان بن عيسى الذي هو أوثق من زرعة، ولا سيما مع احتمال كون الثانية مرسلة. ومن ذلك تعرف وجه المشهور من الكراهة.
(1) بناء على أنه وجه الجمع بين روايتي سماعة، لكن عرفت قرب دعوى كونهما رواية واحدة.
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة. نعم عن المرتضى المنع عن مس
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة " (* 1).
وأما جواز ما زاد على السبعة فهو المشهور شهرة عظيمة، وعن بعض المتقدمين التحريم وكذا عن ظاهر المهذب. وكأن مستنده دليل الكراهة عند المشهور من رواية سماعة: " عن الجنب هل يقرأ القرآن؟
قال (ع): ما بينه وبين سبع آيات " (* 2)، لكنه أيضا لا يصلح لمعارضة ما دل بظاهره على الجواز من النصوص المتقدمة، لا سيما مع قول الشيخ (ره):
وفي رواية زرعة عن سماعة قال: " سبعين آية " (* 3)، لقرب دعوى كونها رواية واحدة مضطربة. لكن سيأتي أن اللازم حينئذ أيضا إجراء حكم المتعارضين الموجب للرجوع إلى الترجيح الذي هو مع الأولى، لكون راويها عثمان بن عيسى الذي هو أوثق من زرعة، ولا سيما مع احتمال كون الثانية مرسلة. ومن ذلك تعرف وجه المشهور من الكراهة.
(1) بناء على أنه وجه الجمع بين روايتي سماعة، لكن عرفت قرب دعوى كونهما رواية واحدة.
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة. نعم عن المرتضى المنع عن مس