____________________
(1) قطعا، كما في المستند، وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده بين أصحابنا "، بل قد يظهر من بعضهم الاجماع عليه، ويدل عليه النصوص الواردة في البلل الخارج بعد الغسل، فإنها ما بين ناف للغسل ومثبت له لحدوث جنابة جديدة بالبلل، كصحيح محمد بن مسلم: " قال أبو جعفر (ع):
من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا " (* 1)، فإن التعبير فيه بالانتقاض والتعليل في ذيله صريحان فيما ذكرنا.
نعم عن الحلي والمنتهى حكاية القول بوجوب إعادة الصلاة التي صلاها بالغسل قبل خروج البلل عن بعض أصحابنا، لكنه غير معروف القائل.
وربما يستدل له بما في صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ. قال (ع): يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله " (* 2) وفيه عدم ظهوره في الصلاة قبل خروج البلل، فمن المحتمل قريبا إرادة ما صلاها بعد خروجه، فيجب حمله على ذلك جمعا.
من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا " (* 1)، فإن التعبير فيه بالانتقاض والتعليل في ذيله صريحان فيما ذكرنا.
نعم عن الحلي والمنتهى حكاية القول بوجوب إعادة الصلاة التي صلاها بالغسل قبل خروج البلل عن بعض أصحابنا، لكنه غير معروف القائل.
وربما يستدل له بما في صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ. قال (ع): يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله " (* 2) وفيه عدم ظهوره في الصلاة قبل خروج البلل، فمن المحتمل قريبا إرادة ما صلاها بعد خروجه، فيجب حمله على ذلك جمعا.