____________________
لكن يجب حملها على طرف القلة بقرينة الاجماع والنصوص على تحديد الكثرة. فتأمل.
(1) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة.
(2) هذا بناء على أن أكثره عشرة، وأما بناء على أن أكثره أكثر من ذلك فهو نفاس على ما ذكره في المنتهى. نعم لو رأته بعد الولادة ثم انقطع ورأته بعد العشرة ففيه احتمالان ذكرهما في المنتهى: احتمال الحكم بالحيض، واحتمال الحكم بالنفاس.
(3) كما هو المشهور، كما عن جماعة. واستدل له بأمور:
الأول: أصالة عدم النفاس، أو أصالة عدم أحكامه. ولا يعارضه استصحاب موضوعه - لمنع جريانه في التدريجيات - ولا استصحاب أحكامه لأنه فرع بقاء موضوعها، أعني: النفساء شرعا. مع أن الاستصحاب المذكور لا يجري في بعض الصور، كما لو حدث الدم بعد العشرة. كذا ذكره شيخنا الأعظم في طهارته. وفيه: أولا: أن أصالة عدم النفاس إن كان المراد بها أصالة عدم النفاس الشرعي العرفي فلا مجال لها، لأن الشك إن كان فهو من جهة الشك في المفهوم، ومعه لا مجال للاستصحاب كما عرفت مكررا. وثانيا: أن التحقيق صحة جريان الاستصحاب في التدريجيات، كما حققه المستدل (ره) في محله. وثالثا: أنه يكفي في بقاء الموضوع في الاستصحاب صدق البقاء عرفا، وهو حاصل فلا مانع من استصحاب الأحكام. نعم لو كان المرجع في تشخيص الموضوع الاستصحابي هو الدليل، فالشك في دلالة الدليل على تقييد النفساء بالعشرة يوجب الشك.
(1) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة.
(2) هذا بناء على أن أكثره عشرة، وأما بناء على أن أكثره أكثر من ذلك فهو نفاس على ما ذكره في المنتهى. نعم لو رأته بعد الولادة ثم انقطع ورأته بعد العشرة ففيه احتمالان ذكرهما في المنتهى: احتمال الحكم بالحيض، واحتمال الحكم بالنفاس.
(3) كما هو المشهور، كما عن جماعة. واستدل له بأمور:
الأول: أصالة عدم النفاس، أو أصالة عدم أحكامه. ولا يعارضه استصحاب موضوعه - لمنع جريانه في التدريجيات - ولا استصحاب أحكامه لأنه فرع بقاء موضوعها، أعني: النفساء شرعا. مع أن الاستصحاب المذكور لا يجري في بعض الصور، كما لو حدث الدم بعد العشرة. كذا ذكره شيخنا الأعظم في طهارته. وفيه: أولا: أن أصالة عدم النفاس إن كان المراد بها أصالة عدم النفاس الشرعي العرفي فلا مجال لها، لأن الشك إن كان فهو من جهة الشك في المفهوم، ومعه لا مجال للاستصحاب كما عرفت مكررا. وثانيا: أن التحقيق صحة جريان الاستصحاب في التدريجيات، كما حققه المستدل (ره) في محله. وثالثا: أنه يكفي في بقاء الموضوع في الاستصحاب صدق البقاء عرفا، وهو حاصل فلا مانع من استصحاب الأحكام. نعم لو كان المرجع في تشخيص الموضوع الاستصحابي هو الدليل، فالشك في دلالة الدليل على تقييد النفساء بالعشرة يوجب الشك.