____________________
المنكب الأيمن مرتين، وعلى المنكب الأيسر مرتين في مصحح زرارة (* 1) ولما في صحيحه من قول الصادق (ع): " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " (* 2) لكن الأول - مع أن الأمر فيه للاستحباب، بقرينة قوله (ع): " مرتين " إذ لا ريب في كون التعدد المذكور من الآداب، وأنه لا يدل على ذلك في الرأس، لاطلاق الأمر بالصب عليه، فيه وفي بقية النصوص - لا يصلح لتقييد المطلق، لقرب احتمال إرادة تمام الجانب من المنكب فيه، بل لعله أولى من حمله على معناه، والالتزام بالطي في العبارة. مضافا إلى أن المنكب ليس هو أعلى الجانب بل بعض أعلاه.
فتأمل جيدا. وقد عرفت الاشكال في صلاحية مثل هذا المصحح لتقييد المطلقات بالترتيب بين الأعضاء فضلا عن اعتبار الأعلى. وأما الصحيح فالظاهر من الظرف فيه كونه مستقرا قيدا للجسد، لكون التعبير المذكور جاريا مجرى الأمثال لبيان الاستيعاب، وإلا فالقرن ليس هو أعلى الرأس بل جانبه.
(1) يظهر وجهه مما سبق. مضافا إلى ما يأتي في الجزء المنسي. لكنه مختص بالنسيان.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل عن صريح جماعة وظاهر آخرين:
الاجماع عليه، للاطلاقات. ولما ورد في قصة أم إسماعيل (* 3)، ولرواية
فتأمل جيدا. وقد عرفت الاشكال في صلاحية مثل هذا المصحح لتقييد المطلقات بالترتيب بين الأعضاء فضلا عن اعتبار الأعلى. وأما الصحيح فالظاهر من الظرف فيه كونه مستقرا قيدا للجسد، لكون التعبير المذكور جاريا مجرى الأمثال لبيان الاستيعاب، وإلا فالقرن ليس هو أعلى الرأس بل جانبه.
(1) يظهر وجهه مما سبق. مضافا إلى ما يأتي في الجزء المنسي. لكنه مختص بالنسيان.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل عن صريح جماعة وظاهر آخرين:
الاجماع عليه، للاطلاقات. ولما ورد في قصة أم إسماعيل (* 3)، ولرواية