مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٢١
في النوم أو اليقظة (1)، حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان. وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت، والأحوط في وطئ البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء (2)
____________________
ولكن إطلاق النص والفتوى غير ظاهر، لانصرافهما أو ظهورهما في خصوص الاحياء، والاستصحاب تعليقي والاشكال فيه معروف. والفحوى لا يمكن الاعتماد عليها كما عرفت. فالعمدة الاجماع المنقول المؤيد بارسال الحكم في لسان جماعة إرسال المسلمات. وعليه فلا إشكال في ثبوت الجنابة للحي وثبوت أحكامها المتعلقة به أو بغيره من الأحياء. إنما الاشكال في ثبوت الجنابة للميت، لعدم قيام إجماع عليه. وكذا في ثبوت أحكامها مثل حرمة إدخاله للمسجد. اللهم إلا أن يعتمد على الاستصحاب التعليقي في جميع ذلك.
(1) هذا - مع أنه مما لا إشكال فيه ظاهرا - يقتضيه إطلاق الأدلة:
وحديث رفع الاضطرار (* 1)، ورفع القلم عن النائم (* 2) لا يقيده كما عرفت.
(2) للاشكال في إيجابه الجنابة الناشئ من الأصل النافي له، ومن أنه يلوح من كلام السيد المرتضى دعوى الاجماع عليه، حيث قال (ره) - في ضمن كلام له -: " على أنهم يوجبون الغسل بالايلاج في فرج البهيمة ". وربما يستفاد من قول علي (ع): " أتوجبون...؟! " (* 3) ومن المرسل عن علي (ع): " ما أوجب الحد أوجب الغسل " (* 4)،

(* ١) الوسائل باب: ٣٠ من أبواب الخلل في الصلاة ملحق حديث: ٢ وباب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث: ١ (* ٢) الوسائل باب: ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ١١ (* ٣) الوسائل باب: ٦ من أبواب الجنابة حديث: ٥ (* ٤) كنز العمال ج: ٥ ص: 132 رقم 2714
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست