____________________
(1) كما هو المشهور - كما عن جماعة - ومذهب المعظم - كما عن المدارك - بل إجماع - كما عن المرتضى - بل عن الحلي: إجماع بين المسلمين. ويشهد به صحيح ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره:
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال عليه السلام: هو أحد المأتيين فيه الغسل " (* 1)، لكن قد يناقش في الاجماع بظهور الخلاف من الصدوق في الفقيه، والكليني، والشيخ في التهذيبين، وتردده في طهارة المبسوط والخلاف كتردد المنتهى وكشف الرموز وبعض متأخري المتأخرين، بل عن السيد نسبة الخلاف إلى بعض معاصريه. وفي الخبر بالارسال، وعدم ثبوت الجابر، لعدم ثبوت اعتماد المشهور عليه، لاحتمال اعتمادهم على إطلاق سببية الادخال في الفرج، بناء على عمومه للدبر، بل ذلك صريح غير واحد منهم. ومجرد موافقته للمشهور غير جابرة له كما حقق في محله. مع معارضته بمرفوع البرقي عن أبي عبد الله (ع): " إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها " (* 2)، ومرفوع بعض الكوفيين، ومرسل ابن الحكم عنه (ع): " في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال (ع): لا ينقض صومها، وليس عليها غسل " (* 3). والانصاف أن هجر النصوص المذكورة مع ضعف سندها يسقطها عن الحجية.
وقد يستدل بصحيح الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال عليه السلام: هو أحد المأتيين فيه الغسل " (* 1)، لكن قد يناقش في الاجماع بظهور الخلاف من الصدوق في الفقيه، والكليني، والشيخ في التهذيبين، وتردده في طهارة المبسوط والخلاف كتردد المنتهى وكشف الرموز وبعض متأخري المتأخرين، بل عن السيد نسبة الخلاف إلى بعض معاصريه. وفي الخبر بالارسال، وعدم ثبوت الجابر، لعدم ثبوت اعتماد المشهور عليه، لاحتمال اعتمادهم على إطلاق سببية الادخال في الفرج، بناء على عمومه للدبر، بل ذلك صريح غير واحد منهم. ومجرد موافقته للمشهور غير جابرة له كما حقق في محله. مع معارضته بمرفوع البرقي عن أبي عبد الله (ع): " إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها " (* 2)، ومرفوع بعض الكوفيين، ومرسل ابن الحكم عنه (ع): " في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال (ع): لا ينقض صومها، وليس عليها غسل " (* 3). والانصاف أن هجر النصوص المذكورة مع ضعف سندها يسقطها عن الحجية.
وقد يستدل بصحيح الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن