____________________
مثل أيام الصوم، ولازمه عدم لزوم الاستمرار، وهو خلاف ما يأتي.
(الرابع): النهار التام على نحو الموضوعية مع تبعية الليالي، فتكون كأيام الاعتكاف، ولا بد من أن يرى في ثلاثة نهارات تامة، فلا يجتزأ بالليل ولا بالنهار الملفق منهما. (الخامس): النهار التام على نحو الطريقية إلى الساعات النهارية لا مطلق الساعات، فيراد ست وثلاثون ساعة نهارية، فيجزي ثلاث نهارات تامة وملفقة، ولا يجتزأ بالليل. والأخير أقرب.
إذ الأولان - مع أنهما خلاف الاجماع - بعيدان جدا عن ظاهر العبارة المذكورة، والثالث قد عرفت أنه خلاف ما دل على اعتبار التوالي كما يأتي، والرابع وإن كان يناسبه الجمود على نفس التعبير، لكنه لا يناسب وروده مورد التحديد والتقدير، أما الأخير فهو وسط بين الطريقية المحضة والموضوعية كذلك فيناسب تلك الجهتين، فهو المتعين. وعليه جرى الفقهاء في المقام وأمثاله من موارد التقدير، مثل: إقامة العشرة، ومدة الاستبراء والعدد، ومدة الخيار، ونحوها.
(1) كما عن الذكرى والمسالك وشرح المفاتيح، بل في محكي الجامع دعوى اتفاق الكل.
(2) يعني: توالي الدم ثلاثة أيام في مبدأ الحيض، لا اعتبار التوالي في خصوص الأقل، فلا يعتبر فيما زاد عليه فتكون الأربعة المتفرقة حيضا كما قد يتراءى من ظاهر العبارة، ولا توالي ثلاثة أيام من أيام الدم مطلقا ولو كانت في أثنائه ليكون تمام الدم المرئي يوما ثم ينقطع ثم يرى ثلاثة متوالية حيضا، كما قد يترائى من بعض العبارات. والعمدة في وجه القول
(الرابع): النهار التام على نحو الموضوعية مع تبعية الليالي، فتكون كأيام الاعتكاف، ولا بد من أن يرى في ثلاثة نهارات تامة، فلا يجتزأ بالليل ولا بالنهار الملفق منهما. (الخامس): النهار التام على نحو الطريقية إلى الساعات النهارية لا مطلق الساعات، فيراد ست وثلاثون ساعة نهارية، فيجزي ثلاث نهارات تامة وملفقة، ولا يجتزأ بالليل. والأخير أقرب.
إذ الأولان - مع أنهما خلاف الاجماع - بعيدان جدا عن ظاهر العبارة المذكورة، والثالث قد عرفت أنه خلاف ما دل على اعتبار التوالي كما يأتي، والرابع وإن كان يناسبه الجمود على نفس التعبير، لكنه لا يناسب وروده مورد التحديد والتقدير، أما الأخير فهو وسط بين الطريقية المحضة والموضوعية كذلك فيناسب تلك الجهتين، فهو المتعين. وعليه جرى الفقهاء في المقام وأمثاله من موارد التقدير، مثل: إقامة العشرة، ومدة الاستبراء والعدد، ومدة الخيار، ونحوها.
(1) كما عن الذكرى والمسالك وشرح المفاتيح، بل في محكي الجامع دعوى اتفاق الكل.
(2) يعني: توالي الدم ثلاثة أيام في مبدأ الحيض، لا اعتبار التوالي في خصوص الأقل، فلا يعتبر فيما زاد عليه فتكون الأربعة المتفرقة حيضا كما قد يتراءى من ظاهر العبارة، ولا توالي ثلاثة أيام من أيام الدم مطلقا ولو كانت في أثنائه ليكون تمام الدم المرئي يوما ثم ينقطع ثم يرى ثلاثة متوالية حيضا، كما قد يترائى من بعض العبارات. والعمدة في وجه القول