____________________
وبالجملة: محتملات النصوص بدوا أربعة: الاكتفاء بواحدة في كل من الحيض والاستحاضة، واعتبار الجميع في كل منهما، واعتبار الجميع في الأول والاكتفاء بواحدة في الثاني، وعكس ذلك. فلو رأت عشرة فاقدا لبعض وواجدا لآخر، وعشرة فاقدا للجميع، تكون فاقدة للتمييز على الأول لتعارض الحجتين في الأول، وكذا على الثاني والثالث لعدم تحقق الطريق، وعلى الرابع تكون واجدة للتمييز فتجعل ما بالصفة حيضا والآخر استحاضة. ومقتضى الجمود على عبارة النصوص هو الثاني. ولا نبعد دعوى دلالتها - بقرينة الارتكاز العرفي، واختلاف النصوص في بيان الصفات - على الأول. وظاهر عبارة المصنف (ره) اختيار الرابع.
والثمرة بين الأول والرابع في الفرض المذكور في المتن علمية، إذ على الأول يكون فقد التمييز فيه لتعارض الحجتين، وعلى الرابع يكون من جهة عدم الحجة من الصفات على الاستحاضة.
(1) نسب إلى الأكثر، وإلى المشهور، وإلى ظاهر المتأخرين، وعن ظاهر السرائر: الاجماع عليه.
(2) كما اعترف به غير واحد. نعم استدل له بموافقته للاعتبار، لغلبة لحوق المرأة في الطبع بأقرانها. وبعموم نسائها - المذكور في موثق سماعة (* 1) - للأقران. وبقراءة " أقرائها " في رواية زرارة (* 2)
والثمرة بين الأول والرابع في الفرض المذكور في المتن علمية، إذ على الأول يكون فقد التمييز فيه لتعارض الحجتين، وعلى الرابع يكون من جهة عدم الحجة من الصفات على الاستحاضة.
(1) نسب إلى الأكثر، وإلى المشهور، وإلى ظاهر المتأخرين، وعن ظاهر السرائر: الاجماع عليه.
(2) كما اعترف به غير واحد. نعم استدل له بموافقته للاعتبار، لغلبة لحوق المرأة في الطبع بأقرانها. وبعموم نسائها - المذكور في موثق سماعة (* 1) - للأقران. وبقراءة " أقرائها " في رواية زرارة (* 2)