مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٣٢٠
نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة (1)، وأما فوق اللباس فلا بأس (2). وأما الوطئ في دبرها فجوازه محل إشكال (3)، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه (4) غير معلوم، بل الأقوى عدمه (5) إذا كان من غير الدبر. نعم لا يجوز الوطئ في فرجها (6) الخالي عن الدم حينئذ.
____________________
ونحوه خبر أبي بصير (* 1)، فإن الجمع العرفي بين النصوص بالحمل على الكراهة ممكن فيتعين.
(1) تقدم وجهه.
(2) كما يظهر من نصوص الكراهة.
(3) لاحتمال دخول الدبر في الفرج المستثنى في النصوص المتقدمة، بل لعل المنع عنه ظاهر حسن عمر بن يزيد. لكنه ضعيف، للتنصيص على تحليل ما عدا القبل، وموضع الدم، وذلك الموضع، وهو مقدم على إطلاق الفرج لو سلم وهكذا إطلاق قوله (ع ): " لا يوقب " في الحسن لو تم فالمتعين الجواز بناء على جوازه في الطاهر كما هو المشهور.
(4) يعني عن مخرج الدم.
(5) لما عرفت من النصوص الدالة على حلية ما عدا القبل، فاطلاقها محكم. وموضع الدم في المرسل ابن بكير يراد به الفرج، فهو مرآة إليه لا عنوان لموضوع الحكم. فالتوقف فيه - كما في نجاة العباد - تورع عن الفتوى، وإلا فهو ضعيف.
(6) لاطلاق الأدلة. والتوقف فيه - كما في نجاة العباد - أضعف مما سبق.

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الحيض حديث: 2
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست