والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة، ويكفي الغمس في بعض أطرافها (2)، وحكمها - مضافا إلى ما ذكر (3)
____________________
مقتضى الأصل للشك في حصول الطهارة الحكمية بدونه، فإن الظاهر من النص والفتوى كون دم الاستحاضة حدثا مطلقا.
(1) كما هو المشهور، بل عن ظاهر الناصريات والغنية والتذكرة وجامع المقاصد: أنه إجماع، وفي المنتهى: " لا خلاف عندنا في وجوب الابدال "، وليس عليه دليل ظاهر كما اعترف به غير واحد، قال في كشف اللثام: " لم يذكره الصدوقان والقاضي ولا ظفرت بخبر يدل عليه ".
نعم قد يستفاء مما ورد في المتوسطة (* 1) - لكنه موقوف على عدم الفصل - أو مما دل على المنع من حمل النجاسة في الصلاة وقد عرفت أنه محل تأمل، ولا سيما في مثل المقام مما لا تتم به الصلاة ويكون من الباطن فالعمدة الاجماع لو تم.
(2) يعني: ينفذ إلى بعض الأطراف من الجانب الآخر. ودليل الاكتفاء إطلاق النفوذ والثقب المذكورين في النصوص (3) يعني: الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة. أما الأول فلا إشكال ولا خلاف في وجوبه لما عدا صلاة الغداة، وأما لها فعن المبسوط والخلاف وغيرهما عدم وجوبه. وصريح جماعة وجوبه. ويقتضيه ما في موثق سماعة من قوله (ع): " وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة " (* 2). وأما الثاني ففي مفتاح الكرامة: " كأنه
(1) كما هو المشهور، بل عن ظاهر الناصريات والغنية والتذكرة وجامع المقاصد: أنه إجماع، وفي المنتهى: " لا خلاف عندنا في وجوب الابدال "، وليس عليه دليل ظاهر كما اعترف به غير واحد، قال في كشف اللثام: " لم يذكره الصدوقان والقاضي ولا ظفرت بخبر يدل عليه ".
نعم قد يستفاء مما ورد في المتوسطة (* 1) - لكنه موقوف على عدم الفصل - أو مما دل على المنع من حمل النجاسة في الصلاة وقد عرفت أنه محل تأمل، ولا سيما في مثل المقام مما لا تتم به الصلاة ويكون من الباطن فالعمدة الاجماع لو تم.
(2) يعني: ينفذ إلى بعض الأطراف من الجانب الآخر. ودليل الاكتفاء إطلاق النفوذ والثقب المذكورين في النصوص (3) يعني: الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة. أما الأول فلا إشكال ولا خلاف في وجوبه لما عدا صلاة الغداة، وأما لها فعن المبسوط والخلاف وغيرهما عدم وجوبه. وصريح جماعة وجوبه. ويقتضيه ما في موثق سماعة من قوله (ع): " وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة " (* 2). وأما الثاني ففي مفتاح الكرامة: " كأنه