بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به (3) نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به (4).
(مسألة 3): إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا، أو
____________________
الحكم فيه. نعم لو كان العظم بحيث يصدق على مسه مس الميت تعين وجوب الغسل بمسه، كما سبق.
(1) ففي خبر إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن مس عظم الميت. قال (ع): إذا جاز سنة فليس به بأس " (* 1)، وبمضمونه أفتى في محكي الفقيه والمقنع. إلا أن ضعف الخبر سندا وإعراض المشهور عنه مانع عن العمل به.
(2) لأنه كان قبل الانفصال لو مس وجب الغسل فهو على ما كان.
ومنشأ توقف المصنف (ره) إما استشكاله في صحة الاستصحاب التعليقي، وإما لدعوى الجواهر: أنه ينبغي القطع بعدم الوجوب في مثل السن والظفر ونحوهما، سواء كانا من حي أم ميت، للسيرة القطعية. انتهى. لكن دعوى السيرة في الميت غير ظاهرة، فيبتني القول بالوجوب فيه على الاستصحاب التعليقي. ومن ذلك يظهر عدم وجوب الغسل بمس السن المنفصل من الحي، لعدم مجئ الأصل فيه لو جاء في الميت.
(3) يعني: بنحو يصدق معه قطعة فيها عظم.
(4) كما عن كشف الغطاء. لعدم صدق قطعة فيها عظم.
(1) ففي خبر إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن مس عظم الميت. قال (ع): إذا جاز سنة فليس به بأس " (* 1)، وبمضمونه أفتى في محكي الفقيه والمقنع. إلا أن ضعف الخبر سندا وإعراض المشهور عنه مانع عن العمل به.
(2) لأنه كان قبل الانفصال لو مس وجب الغسل فهو على ما كان.
ومنشأ توقف المصنف (ره) إما استشكاله في صحة الاستصحاب التعليقي، وإما لدعوى الجواهر: أنه ينبغي القطع بعدم الوجوب في مثل السن والظفر ونحوهما، سواء كانا من حي أم ميت، للسيرة القطعية. انتهى. لكن دعوى السيرة في الميت غير ظاهرة، فيبتني القول بالوجوب فيه على الاستصحاب التعليقي. ومن ذلك يظهر عدم وجوب الغسل بمس السن المنفصل من الحي، لعدم مجئ الأصل فيه لو جاء في الميت.
(3) يعني: بنحو يصدق معه قطعة فيها عظم.
(4) كما عن كشف الغطاء. لعدم صدق قطعة فيها عظم.