____________________
انسداد الطبيعي عند الخروج من غيره. لكن الجميع طرح للاطلاق، وقد تكرر أن الغلبة والاعتياد لا يعول عليهما في ذلك. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في نواقض الوضوء فراجع.
(1) كما حكي التصريح به عن الأكثر، بل الظاهر أنه لا إشكال فيه وهو الذي يقتضيه ظاهر النصوص.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل عن كشف اللثام وظاهر التذكرة الاجماع عليه، خلافا للحسن فأوجب الغسل على المرأة إذا خرج منها مني الرجل قياسا منه على منيها. وهو - مع أنه مع الفارق - خلاف مصحح عبد الرحمن: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك، هل عليها غسل؟ فقال (ع): لا " (* 1) ونحوه صحيح سليمان بن خالد (* 2)، وقريب منهما صحيح عمر بن يزيد (* 3) وحينئذ فلو شكت في الخارج كانت كما لو شكت في أصل الخروج، عملا بالأصل. وعن الدروس والبيان وجوب الغسل مع الشك. وعن نهاية الإحكام ذلك مع الظن، كما إذا كانت ذات شهوة. لا كالصغيرة والنائمة والمكرهة. ولا وجه له ظاهر.
(3) وحينئذ يكون الغسل لخروج منيها، فالاستثناء منقطع.
(1) كما حكي التصريح به عن الأكثر، بل الظاهر أنه لا إشكال فيه وهو الذي يقتضيه ظاهر النصوص.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل عن كشف اللثام وظاهر التذكرة الاجماع عليه، خلافا للحسن فأوجب الغسل على المرأة إذا خرج منها مني الرجل قياسا منه على منيها. وهو - مع أنه مع الفارق - خلاف مصحح عبد الرحمن: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك، هل عليها غسل؟ فقال (ع): لا " (* 1) ونحوه صحيح سليمان بن خالد (* 2)، وقريب منهما صحيح عمر بن يزيد (* 3) وحينئذ فلو شكت في الخارج كانت كما لو شكت في أصل الخروج، عملا بالأصل. وعن الدروس والبيان وجوب الغسل مع الشك. وعن نهاية الإحكام ذلك مع الظن، كما إذا كانت ذات شهوة. لا كالصغيرة والنائمة والمكرهة. ولا وجه له ظاهر.
(3) وحينئذ يكون الغسل لخروج منيها، فالاستثناء منقطع.