____________________
أو يعيده؟ قال (ع): لا يجزئه، لأنه إنما دخل بوضوء " (* 1) ونحوه صحيحه الآخر في غسل الزيارة (* 2)، وصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن (ع): " عن رجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم.
قال (ع): عليه إعادة الغسل " (* 3). وموثق إسحاق عن غسل الزيارة:
" يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد، أيجزئه ذلك؟ قال (ع):
يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا، فإن أحدث فليعد غسله بالليل " (* 4) وقريب منه خبره الآخر (* 5). وموردها وإن كان خاصا، لكن الظاهر عدم الفرق بين الأغسال المعتبر مقارنتها لفعل، كما يشهد به التعليل في صحيحي ابن الحجاج، وعن بعض المحققين نسبته إلى الأصحاب.
وأما صحيح العيص: " سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال (ع):
ليس عليه غسل " (* 6) فمع أنه مهجور عند الأصحاب غير ظاهر في عدم النقض، وإنما هو ظاهر في نفي الوجوب. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تمام الكلام في الأغسال المسنونة.
(1) لاستصحاب العدم، أو لقاعدة الاشتغال. نعم هذا في الشك في الجزء ظاهر، أما في الشك في الشرط بأن جاء بالجزء وشك في شرطه
قال (ع): عليه إعادة الغسل " (* 3). وموثق إسحاق عن غسل الزيارة:
" يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد، أيجزئه ذلك؟ قال (ع):
يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا، فإن أحدث فليعد غسله بالليل " (* 4) وقريب منه خبره الآخر (* 5). وموردها وإن كان خاصا، لكن الظاهر عدم الفرق بين الأغسال المعتبر مقارنتها لفعل، كما يشهد به التعليل في صحيحي ابن الحجاج، وعن بعض المحققين نسبته إلى الأصحاب.
وأما صحيح العيص: " سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال (ع):
ليس عليه غسل " (* 6) فمع أنه مهجور عند الأصحاب غير ظاهر في عدم النقض، وإنما هو ظاهر في نفي الوجوب. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تمام الكلام في الأغسال المسنونة.
(1) لاستصحاب العدم، أو لقاعدة الاشتغال. نعم هذا في الشك في الجزء ظاهر، أما في الشك في الشرط بأن جاء بالجزء وشك في شرطه