(مسألة 11): لا يبعد تحقق العادة المركبة (2) كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة، ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة، فتكون ذات عادة على النحو المزبور. لكن لا يخلو عن إشكال (3) خصوصا في مثل الفرض الثاني، حيث يمكن أن يقال: إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى.
فالعمل بالاحتياط أولى. نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها
____________________
(1) لانصراف الدليل عن ذلك.
(2) كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والتحرير وحواشي الشهيد والبيان، وفي القواعد وغيرها، لصدق " أيامها " على ما تقدم في تقريب العادة الوقتية. وإليه مال شيخنا الأعظم (ره) لذلك.
وفي الجواهر اختار العدم، إلا إذا تكرر ذلك مرارا متعددة بحيث يثبت بها الاعتياد العرفي فإنه يمكن أن يدعى ذلك.
(3) كما عن الذكرى حيث احتمل نسخ كل عدد لما قبله، ومنشؤه دعوى قصور الروايتين المتقدمتين (* 1) عن إثبات العادة بذلك. ودعوى صدق العادة العرفية حينئذ قد عرفت أن لازمها البناء على تحقق العادة مع الاختلاف الناشئ عن اختلاف المأكل والمشرب والصحة والمرض والحر والبرد والخوف والأمن ونحو ذلك من الأحوال، التي يختلف الدم
(2) كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والتحرير وحواشي الشهيد والبيان، وفي القواعد وغيرها، لصدق " أيامها " على ما تقدم في تقريب العادة الوقتية. وإليه مال شيخنا الأعظم (ره) لذلك.
وفي الجواهر اختار العدم، إلا إذا تكرر ذلك مرارا متعددة بحيث يثبت بها الاعتياد العرفي فإنه يمكن أن يدعى ذلك.
(3) كما عن الذكرى حيث احتمل نسخ كل عدد لما قبله، ومنشؤه دعوى قصور الروايتين المتقدمتين (* 1) عن إثبات العادة بذلك. ودعوى صدق العادة العرفية حينئذ قد عرفت أن لازمها البناء على تحقق العادة مع الاختلاف الناشئ عن اختلاف المأكل والمشرب والصحة والمرض والحر والبرد والخوف والأمن ونحو ذلك من الأحوال، التي يختلف الدم