(مسألة 20): ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض (3)،
____________________
الأول وما قبله. اللهم إلا أن يقال: ما دل على الاقتصار على العادة ظاهر في حيضية ما تدل العادة على حيضيته وإن كان بالدلالة الالتزامية.
لكنه كما ترى. ثم إنه لا وجه ظاهر للتوقف عن التحيض بما في الطرف الآخر من العادة إذا كان ثلاثة فصاعدا، لأن إطلاق ما دل على طريقية العادة دال على التحيض به من دون معارض.
(1) لظهور أيام العادة التي يكون الدم فيها - ولو كان صفرة - حيضا، في خصوص الوقتية - عددية كانت أم لا - فلا يشمل العددية، فينحصر وجه التحيض في الدم المرئي. موافقا للعددية بقاعدة الامكان التي لا مجال للعمل بها في قبال العادة، كما عرفت.
(2) كما يظهر من الجواهر هنا وفي الفرع السابق، وكذا من نجاة العباد لمصحح صفوان المتقدم (* 1) الذي عرفت الاشكال في دلالته.
(3) لقاعدة الامكان وكذا ما بعده. وقد تقدم.
لكنه كما ترى. ثم إنه لا وجه ظاهر للتوقف عن التحيض بما في الطرف الآخر من العادة إذا كان ثلاثة فصاعدا، لأن إطلاق ما دل على طريقية العادة دال على التحيض به من دون معارض.
(1) لظهور أيام العادة التي يكون الدم فيها - ولو كان صفرة - حيضا، في خصوص الوقتية - عددية كانت أم لا - فلا يشمل العددية، فينحصر وجه التحيض في الدم المرئي. موافقا للعددية بقاعدة الامكان التي لا مجال للعمل بها في قبال العادة، كما عرفت.
(2) كما يظهر من الجواهر هنا وفي الفرع السابق، وكذا من نجاة العباد لمصحح صفوان المتقدم (* 1) الذي عرفت الاشكال في دلالته.
(3) لقاعدة الامكان وكذا ما بعده. وقد تقدم.