(مسألة 10): إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة، جعلتهما حيضين إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة (3).
(مسألة 11): إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة (4).
____________________
(1) قد عرفت أنه إنما يتم بناء على إمكان أن يتخلل في أثناء الحيض الواحد طهر أقل من العشرة، إذ حينئذ لا تنافي بين الحكم على الطرفين بالحيضية، والوسط بالاستحاضة، أما بناء على امتناعه يقع التعارض في أدلة التمييز، فكما يكون الوجدان في الطرفين طريقا إلى الحيض يكون الفقدان في الوسط طريقا إلى الاستحاضة، وحينئذ يمتنع صدقهما معا، فيتكاذبان ويسقطان معا عن الحجية، وتكون فاقدة للتمييز، كما جزم به في نجاة العباد، وحكي عن المعتبر والتذكرة. اللهم إلا أن يكون الفقدان طريقا إلى الاستحاضة إلا حيث لا يكون الوجدان طريقا إلى الحيض، كما قواه شيخنا الأعظم (ره) في طهارته، وتبعه الأستاذ (ره) في رسالة الدماء، وظاهر اختيار المصنف (ره) هنا، فلا يكون تكاذب بينهما. لكن عرفت في المسألة الأولى في شرائط التمييز أنه محل تأمل.
(2) الذي تقدم من المصنف الاشكال في حكمه.
(3) قد تقدم في شرائط التمييز احتمال الحكم بالحيضية على ما هو أقل من ثلاثة إذا كان بصفة الحيض. فراجع.
(4) لما تقدم منه من الاشكال في اعتبار التوالي، فتجمع بين
(2) الذي تقدم من المصنف الاشكال في حكمه.
(3) قد تقدم في شرائط التمييز احتمال الحكم بالحيضية على ما هو أقل من ثلاثة إذا كان بصفة الحيض. فراجع.
(4) لما تقدم منه من الاشكال في اعتبار التوالي، فتجمع بين