____________________
والمحقق الثاني وغيرهم - على ما حكي عنهم - الاستحباب، واختاره في الوسائل، وجعله شيخنا الأعظم (ره) الأقوى، جمعا بين النصوص بالحمل على ذلك وهو في محله. وحمل نصوص النفي على نفي غير الكفارة لا يقبله المتفاهم العرفي.
(1) كما هو المشهور - كما عن جماعة - بل عليه الاجماع عن الإنتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى. ويدل عليه رواية داود بن فرقد، ومرسل المقنع (* 1)، وكذا مصحح ابن مسلم بعد حمله على أول الحيض، وموثق أبي بصير بعد حمله على وسطه. ولا يعارضها صحيح الحلبي المتقدم، لحمله على صورة تعذر الدينار أو تعسره، بقرينة ما في رواية ابن فرقد. لكن ظاهر المقنع (* 2) الاعتماد عليه، لأنه ذكر مضمونه لا غير. وكأنه لترجيحه على غيره، بناء منه على تعذر الجمع العرفي.
نعم يعارضها حسن الحلبي: " سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل واقع امرأته وهي حائض. فقال (ع): إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله، ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه ولا يعد... " (* 3). كما يعارضها أيضا مرسل القمي. لكن لم يعرف القائل بهما. وفي كشف اللثام: حمل الأول على كون قوت السبعة قيمة الدينار. وهو بعيد.
(2) هذا هو المتيقن من النصوص. وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين
(1) كما هو المشهور - كما عن جماعة - بل عليه الاجماع عن الإنتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى. ويدل عليه رواية داود بن فرقد، ومرسل المقنع (* 1)، وكذا مصحح ابن مسلم بعد حمله على أول الحيض، وموثق أبي بصير بعد حمله على وسطه. ولا يعارضها صحيح الحلبي المتقدم، لحمله على صورة تعذر الدينار أو تعسره، بقرينة ما في رواية ابن فرقد. لكن ظاهر المقنع (* 2) الاعتماد عليه، لأنه ذكر مضمونه لا غير. وكأنه لترجيحه على غيره، بناء منه على تعذر الجمع العرفي.
نعم يعارضها حسن الحلبي: " سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل واقع امرأته وهي حائض. فقال (ع): إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله، ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه ولا يعد... " (* 3). كما يعارضها أيضا مرسل القمي. لكن لم يعرف القائل بهما. وفي كشف اللثام: حمل الأول على كون قوت السبعة قيمة الدينار. وهو بعيد.
(2) هذا هو المتيقن من النصوص. وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين